بأمر القضاء | بشرى سارة لجميع موظفي الدولة

بأمر القضاء | بشرى سارة لجميع موظفي الدولة

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أنه من حق كل العاملين المدنيين بالدولة والذين خرجوا على المعاش في حصولهم على المقابل النقدي لأرصدتهم في الإجازات الاعتيادية التي لم تستنفذ أثناء الخدمة ، وذلك دون لجوئهم إلى القضاء للحصول على حكم قضائي حتى يتسنى لهم حصولهم عليها .

 

وأضافت اللجنة في فتواها أن الحصول على المقابل المادي لرصيد الاجازات مربوط بانتهاء مدة الخدمة وانه ما يستحق منها عن ايام الاجازة الاعتيادية التي كانت من حق العاملين ولم يحصلوا عليها أثناء الخدمة .

 

وألزمت لجنة الفتوى الجهات المختصة بصرف رصيد الاجازات بمجرد انتهاء مدة الخدمة للاسباب المقررة قانونًا ، طالما أن هذا المقابل ليس محل نزاع قضائي بين جهة الإدارة وصاحب الشأن ويصرف للموظف أو ورثته .

 

ومن الجدير بالذكر أن الفتوى أكدت على أحقية العامل الذي تلف أو فقد ملف خدمته ، ولم يوجد له أثر بعد البحث والتحري ، في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد أجازاته الاعتيادية ، ويصرف له في هذه الحالة مخصومًا منه الستة أيام الوجوبية .

 

وكان النائب محمد وهب الله قد تقدم بمشروع قانون، بشأن استحقاق العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التى تكون قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، وطبقًا لمشروع القانون يتم صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل .

 

وقد حسم قانون الخدمة المدنية عملية صرف المقابل المادي للأجازات الاعتيادية في المادة 138 من اللائحة التنفيذية في قانون الخدمة المدنية على النحو التالي :

لا يجوز ترحيل الأجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون من سنة إلى السنوات التالية لها، إلا بتوفر الشروط التالية :

  1.  أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الأجازات .
  2. أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل .
  3.  أن يكون الترحيل في حدود ثلث الأجازات المستحقة عن السنة، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .

بأمر القضاء | بشرى سارة لجميع موظفي الدولة 7

الأجازات بأجر كامل للموظفين بالدولة

1- إجازة لمدة 30 يوماً يتم الحصول عليها، لأداء فريضة الحج، وتمنح للموظف مرة واحدة طوال مدة عمله في الحكومة.
2- إجازة وضع يحصل عليها الإناث لمدة أربعة أشهر 3 مرات بأجر كامل .
3- إجازة للموظفين المخالطين لمرضى مصابين بمرض مُعدِ ، ويتم إثبات ذلك بإحضار ما يثبت حالة المريض المخالط له، وليس لها حد أقصى، حيث تعتمد مدتها على التقارير الطبية الموثقة .
4- إجازة إصابة عمل، ويقرر مدتها القومسيون الطبي، الذي يحدد أيضًا موعد استئناف العمل بما لا يضر بصحة الموظف المصاب .
5– إجازة عن أيام الامتحان الفعلية، في حالة خوض الموظف أي امتحان، على أن يقوم بإحضار جدول الامتحانات موثق ومختوم من الجهة التي ستعقد الامتحان .

مشروع قانون لصرف المقابل النقدي للأجازات

تقدم 60 نائبا بمجلس النواب بمشروع قانون يلزم بصرف المقابل النقدى للإجازات فور خروج العامل من الخدمة، ومن أهم ملامح مشروع القانون :

  1. يلزم بصرف المقابل النقدى للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته.
  2. يحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسى الشامل للعامل عند انتهاء خدمته.
  3. صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم ولم يصدر فيها حكم نهائى .
  4. يتم إنهاء الدعوى صلحا بعد الصرف .

وأقرأ معنا :

«هام للموظفين» | الإجازات التي لا توثر على «حافز الأداء» خلال “2018/2017”

صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات لهذه الجهة

«التنظيم والإدارة»: تطبيق «نظام الأجر المكمل» للقضاء على التفاوت الكبير في الأجر بين موظفي الدولة