أقر مجلس النواب في جلستع العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال التعديلات التي تضمنها تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع قانون بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة.
كانت اليوم الموافقة المبدئية، اما الموافقة النهائية على التعديلات فقد أجلت ليوم غد، لأنها تحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء، وأما التعديلات التي تضمنها مشروع القانون فهي تتعلق بالأحكام الخاصة بالمفقود وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية .
تعديلات بعض أحكام قانون الاحوال الشخصية :
- يعتبر المفقود ميتا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ فقده فى حالة ما إذا كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان فى طائرة سقطت.
- ويعتبر المفقود ميتا أيضا بعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة، وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة، وفُقد أثناء العمليات الأمنية.
- يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرار بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
- تعديل نص المادة 22 من قانون الأحوال الشخصية لتصبح وفق النص التالي : “عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية”.