نشرت الجريدة الرسمية، حُكم المحكمة الدستورية العليا، والذي صدر برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977، بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المعروف بـ”الإيجار القديم”، حسب المادة المنصوص عليها بالقانون.
هذا ويحمل نص المادة التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدن دستوريتها:
عدم جواز سماع دعاوى المؤجّر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه، إلا إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة، مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً وفق المادة 42 من القانون ذاته.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، قد أرجأ تعديل قانون الإيجار القديم، في الوقت الحالي، حتى يتسنى له اخراج أفضل صيغة تُرضي المالك والمستأجر.
لزم يكون في حلول في موضع الحفيد في الايجار القديم لايمتد عقد لايجار القديم ليه ولا يحق المتتداد في العين ويفصخ عقد الايجار