فقيه دستوري: فصل أي «موظف عام» ينتمي للجماعات الإرهابية وفقاً لنص المادة السابعة من قانون «الكيانات الإرهابية»

فقيه دستوري: فصل أي «موظف عام» ينتمي للجماعات الإرهابية وفقاً لنص المادة السابعة من قانون «الكيانات الإرهابية»
فصل الموظف الذي ينتمي للجماعات الإرهابية

أوضح الفقيه الدستوري، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، الدكتور «صلاح فوزي»، أنه ليس هناك حاجة إلى تشريع جديد لفصل الموظف من وظيفته العامة والمدرج على قوائم الإرهاب، مؤكداً أن هناك تشريع قائم بشأن تلك القضية، ولكن ينتظر أن يتم تفعيله، وهو المادة السابعة من قانون الكيانات الإرهابية، والذي يترتب عليه عدة أثار قانونية للمدرجين على قوائم التنظيمات الإرهابية.

واستدرك فوزي، في تصريحات صحفية، أن تطبيق المادة السابعة من قانون الكيانات الإرهابية وأثارها القانونية تعطي الحق في إنهاء خدمة الموظف وفصله من الخدمة في حالة فقدانه لشرط حسن السمعة والسيرة، لافتاً أن ذلك الشرط ليس شرطاً ابتدائياً للتعيين في الوظيفة فقط، بل يجب أن يمتد طوال فترة عمل الموظف في الوظيفة العامة، فإذا انتفى ذلك الشرط بانضمام وإدراج الموظف في قوائم الإرهاب والانضمام للجماعات الإرهابية فإنه يتم فصله من الخدمة نفاذاً لتلك المادة.

وشدد فوزي على ضرورة إعمال نص المادة السابعة من قانون الكيانات الإرهابية وفصل الموظف الذي يتم إدراج اسمه على قوائم التنظيمات الإرهابية لفقده شرط حسن السمعة.