شروط جديدة لتولى منصب شيخ الأزهر يفرضها البرلمان

شروط جديدة لتولى منصب شيخ الأزهر يفرضها البرلمان

يقدم النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، للبرلمان غدا الأربعاء مشروع قانون بتعديل القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها.

ينقسم مشروع القانون إلي 8 أبواب بها 125 مادة، جاءت كالتالى، “الباب الأول: الأحكام العامة”، و”الباب الثانى: المجلس الأعلى للأزهر”، و”الباب الثالث: هيئة كبار العلماء”، و”الباب الرابع: مجمع البحوث الإسلامية”، والباب الخامس: جامعة الأزهر”، و”الباب السادس: المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التعليم”، و”الباب السابع: هيئة الدعوة بالخارج وخدمة الجاليات المسلمة”، و”الباب الثامن: فى الأحكام الانتقالية”.

قدم النائب في مقترحه مادة خاصة بتعريف شيخ الأزهر، وتنص على أن: “شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر لجميع رجال الدين الإسلامى وحملة القرآن الكريم، سواء كانوا منتمين للأزهر أم غير منتمين إليه، وهو الذى يمثل الأزهر، وله الرياسة والتوجيه فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية فى الأزهر وهيئاته، طبقا للضوابط والإجراءات الواردة فى هذا القانون، ويرأس المجلس الأعلى للأزهر، وهيئة كبار العلماء، وتحدد مدة ولايته بستة سنوات، ويجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته لمرة واحدة فقط، وقبل موعد انتهاء ولاية شيخ الأزهر بمدة شهر على الأقل، أو شهرين على الأكثر، تبدأ إجراءات انتخاب الشيخ الجديد، طبقا للإجراءات والشروط الواردة فى المادة الثالثة من هذا القانون”.

ونصت المادة المتعلقة بآلية انتخاب شيخ الأزهر، فإنها تنص على أنه: “عند خلو منصب شيخ الأزهر، يُختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، المرشحين لشغل المنصب، ويشترط فى المرشح لهذا الشروط الآتية: أن يكون حاملاً للجنسية المصرية وحدها، ومن أبوين مصريين مسلمين، وأن يكون من خريجى إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة فى علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج فى تعليمه الجامعى بالمعاهد الدينية الأزهرية، والكفاءة الجسمية، وهى سلامة الحواس والأعضاء التى يؤثر فقدانها على الرأى والعمل ويشوه المنظر”.

وتناول المقترح الاجراءات المتبعة فى انتخاب شيخ الأزهر: “يختار أعضاء هيئتى كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية لهذا المنصب، ثلاثة من بين أعضاء هيئة كبار العلماء الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن شغل منصب شيخ الأزهر فى هذه المادة، ويراعى عند اختيار الثلاثة أعضاء، التنوع المذهبى والفكرى والعمرى فيهم، وذلك عن طريق الاقتراع السرى فى جلسة سرية، يحضرها ثلثا عدد أعضاء الهيئتين على الأقل، ثم ينتخب أعضاء الهيئتين شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة، فى ذات الجلسة بطريق الاقتراع السرى المباشر، ويصبح شيخاً للأزهر إذا حصل على ثلثى عدد أصوات الحاضرين، وبعد صدور قرار من رئيس الجمهورية، ويعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش”.

وحدد مشروع القانون الجديد مقتضيات الوظيفة وضوابط الالتزام بها، جاء فيها “فى حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته، يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثى أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له، وسماع أقواله، وتعد تقريرا بناء على ذلك، إما بتبرئة ساحته أو بإدانته، مع اقتراح أحد الجزاءات التالية: الإنذار، اللوم، عدم الصلاحية، ويُعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء، ويُتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين، وبناء على ذلك يتقدم شيخ الأزهر باستقالته، وهذا لا يعتبر مساسا بمنصبه، ويؤكد على استقلال الأزهر التام”.

وطبقا للتعديلات أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين إمام وخطيب الجامع الأزهر من بين ثلاثة تُرشحهم هيئة كبار العلماء، ويحدد المجلس الأعلى للأزهر الموضوعات التى تتناولها خطب الجمعة بالجامع الأزهر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأنشطة والفاعليات الدينية والعلمية والاجتماعية والثقافية للجامع الأزهر، ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية، عقب إصدار هذا القانون، بمراعاة الشروط السابقة، مع إمكان التجاوز عن شرط منها”.