تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري
صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

نقدم لكم تفاصيل صلاحيات رئيس الجمهورية التي  يمنحها له  الدستور المصري، وفقا للمادة 162 لعام 1958 الخاصة بإعلان  حالة الطوارئ في البلاد من أجل محاربة الإرهاب وتحقيق استقرار البلاد، ويتضمن الدستور المصري 14 صلاحية لرئيس الجمهورية وسوف نتحدث عنها بالتفصيل.

صلاحية رئيس الجمهورية الخاصة بإعلان حالة الطوارئ

  • الرئيس المصري وفقا للمادة الثالثة من قانون الطوارئ، أن يضع القيود على حريات المواطنين في التجمعات ووسائل المواصلات ومحل الإقامة، وتحديد مواعيد للمرور من أماكن معينة، ويستطيع أيضا تكليف أي شخص بالقيام باي عمل.
  • من صلاحيات رئيس الجمهورية أن يحدد مواعيد العمل اليومية للمحلات وأيضا الإغلاق، ويحق له أن يغلقها كلها أو بعضها وفقا للمادة الثالثة من قانون الطوارئ.
  • يحق لرئيس الجمهورية  وفقا لقانون الطوارئ أن يراقب جميع أنواع الرسائل، وجميع وسائل الأعلام والدعاية والإعلان من صحف ومطبوعات، وجميع وسائل التعبير عن الرأي أي كانت.
  • يحق للرئيس المصري أن يشكل دائرة أمن دولة جزئية مكونة من قاضي ومعه اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب أو ما يوازيها، وأيضا يسمح له الأمر بتشكيل دائرة أمن دولة عليا مكونة من 3 مستشارين و 2 من ضباط  القيادة، ويكون ذلك بعد أخذ رأي وزير العدل بخصوص القضاة والمستشارين، ووزير الدفاع بخصوص الضباط.
  •  يسمح لرئيس الجمهورية وفقا لقانون الطوارئ أن يسحب جميع أنواع الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، وأن يأمر بضبطها وغلق جميع مخازن السلاح.
  • يستطيع أيضا الأمر بالاستيلاء على العقارات والمنقولات ووضع حراسة على المؤسسات والشركات المختلفة، ويستطيع تأجيل أي ديون او مستحقات مالية على ما تم الاستيلاء عليه.
  • يحق لرئيس الجمهورية أن يعزل بعض المناطق أو يخليها وتحدد وسائل المواصلات بين الأماكن المختلفة، كم يسمح بزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية في إطار تلك المادة، ولكن يجب أن يصدر قرار من مجلس الأمة.
  • يحق لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 8 في المناطق الخاضعة لنظام قضائي معين، أن يشكل دوائر لأمن الدولة مثل النصوص الواردة في المادة 7 من قانون الطوارئ، ولكن سوف تكون مكونة من ثلاث ضباط  من القيادات وأحد الضباط سوف يكون هو ممثل النيابة العامة.
  • وفقا للمادة 9 يحق لرئيس الجمهورية أو القائم بمهامة، أن يحيل الجرائم المعاقب عليها في القانون العام إلى محاكم أمن الدولة.
  • يجوز لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 13 أن يحفظ الدعوى قبل أن تقدم للمحكمة، وأيضا الافراج المؤقت للمتهمين الذين تم القبض عليهم، ولكن قبل أن تحال الدعوة إلى محكمة أمن الدولة.
  • وفقا للمادة 14 من قانون الطوارئ يستطيع رئيس الجمهورية في حال تم عرض الأحكام عليه أن يخففها، أو يبدلها بعقوبة أقل أو أن يلغي العقوبة بالكامل، أو جزء منها أي كان نوع العقوبة ويستطيع إيقاف تنفيذ العقوبة أو إلغاء الحكم وحفظ الدعوي أو إعادة المحاكمة في دائرة أخرى.
  • يحق لرئيس الجمهورية بعد الحكم بالإدانة والتصديق علية أن يصدر قرار بإلغاء الحكم وحفظ الدعوي، أو وقف التنفيذ أو تخفيف الحكم وذلك بشرط ألا تكون الجريمة قتل عمد أو الاشتراك بها وذلك وفقا للمادة 15.
  • يجوز لرئيس الجمهورية أن يندب مستشار أو محامي عام، ومجموعة من القضاة والموظفين المعاونين وسوف تكون مهمة القاضي أو المستشار التثبت من أن الإجراءات صحيحة، والإطلاع على التظلمات المهمة وتقديم الرأي ويجب أن يقدم كل قاضي أو مستشار مذكرة خاصة بكل جناية مسببة، ويتم رفعها لرئيس الجمهورية قبل صدور الحكم والتصديق علية وذلك وفقا للمادة16.
  • يحق لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 17 من قانون الطوارئ أن ينيب عنه من يستطيع القيام بمهامه، في بعض تخصصاته وفقا لنص القانون سواء كلها أو بعضها في جميع أنحاء الجمهورية أو بعض المناطق.