بالفيديو .. أول تعليق للكاتب إبراهيم عيسى بعد تغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إهانة البرلمان

بالفيديو .. أول تعليق للكاتب إبراهيم عيسى بعد تغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إهانة البرلمان
أول تعليق من إبراهيم عيسى بعد اخلاء سبيله من سراي النيابة

أخلت نيابة استئناف القاهرة سبيل الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة المقال بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه بسبب البلاغ الذي تقدم به علي عبد العال، رئيس مجلس النواب والذي يتهمه فيه بإهانة مجلس النواب المصري في برامجه التلفزيونية.

أول تعليق لـ ابراهيم عيسى بعد اخلاء سبيله

وقال الاعلامي ابراهيم عيسى لعدسة موقع ( مصراوي )، مساء اليوم الأحد تعليقًا على ما حدث له: ” الكلمة الوحيدة التي لابد أن نقولها جميعًا أننا مؤمنين بحرية الصحافة، وعازمين ومتأكدين أنه السبيل الوحيد لتقدم هذا الوطن، ونتمسك بماء جاء في دستورنا بحرية الرأي والتعبير، ومؤمنين بأن هذه البلد لن تتقدم ولن تقوم ولن تتطور إلا بإحترامنا جميعًا اختلاف الرأي بيننا، ونقدر أن حرية الرأي باب للتطور والتقدم أيًّا ما كانت الاختلافات بيننا أو الآراء بيننا إلا أنها تصب كلها في خدمة هذا الوطن ولتقدم ورفعة البلد هذه محتاجين نختلف في الرأي والموقف والرؤية على أرضية واحدة اسمها أرضية خدمة هذا الوطن”.

يذكر أن المستشار نبيل صادق، النائب العام، استدعى الكاتب ابراهيم عيسى لسماع أقواله في البلاغ المقدم من الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان المصري الحالي والذي اتهمه فيه بتوجيه اهانة للبرلمان المصري.

العدد الجديد من المقال يرد على تهمة إهانة البرلمان في عدده الجديد

ونشرت جريدة المقال عددًا جديدًا ترد في صفحتها الرئيسية على اتهام ابراهيم عيسى باهانة البرلمان تقول فيه: ” جريدة المقال تدفع ثمن تطبيقها للدستور.. بلاغ آخر يظهر فجأة يعطل إخلاء سبيل إبراهيم عيسى في البلاغ الأول ! للحرية ثمن.. ونحن على استعداد لدفعه ولو حتى من حريتنا”.

بالفيديو .. أول تعليق للكاتب إبراهيم عيسى بعد تغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إهانة البرلمان 1

ونشر المقال 3 مواد من الدستور الحالي هُم كالتالي: مادة 65 : حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. مادة 70 : حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة. مادة 71 : يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية”.