نقابه المهندسين تنشر مشروع الكادر “اعرف حقك” ونداء لمهندسي مصر بدعم المشروع

نقابه المهندسين تنشر مشروع الكادر “اعرف حقك” ونداء لمهندسي مصر بدعم المشروع

في ظل ما عاناه غالبية المهندسين “بناة الحضارة وحاملي لواء التطور العلمي والتكنولوجي”، من إهدار لحقوقهم وانتقاص من مكانتهم وغياب التقدير المعنوي والمادي لمهنة المهندس، فكان لزاماً على نقابة المهندسين أن تسعى بجهد لتصحيح المسار، والنضال من أجل إقرار مبادئ وقيم تحافظ على حقوق المهندسين، وتكفل لهم حياه كريمة وتصون كرامة كلمة مهنة مهندس.

فكان مشروع الكادر الذي طالما نادى به عموم المهندسين، والذي يُهدف من وراء تحقيقه توفير تأهيل مناسب للمهندس، ومنه يتم تصنيف المهندسين طبقاً لخبراتهم حتى يتم تشجيع المهندس المجتهد وحث المتكاسل على الارتقاء بنفسه.

أيضا إعادة النظر فيما يتقاضاه المهندس من أجر مادي، والذي يجب أن يكفل للمهندس حياه كريمه، ووضع حد أدنى لأجر المهندس حديث التخرج مع مراعاة التقادم بين المهندسين، خاصةً بعد أن أصبح من غير المقبول أن يكون  الراتب الأساسي للمهندس يبدأ من 200 جنيه.

كما تم مراعاة مشاكل الرسوب الوظيفي والاختبارات التي ينبغي على المهندس اجتيازُها للحصول على الترقيات المناسبة، وأيضاً الدورات التدريبية والبعثات التي تهدف لتطوير فكر المهندس ومهنيته وتوسيع أفقه.

كذلك روعي في مشروع الكادر ما يجب أن يتقاضاه المهندس من بدلات عن المخاطر التي يتعرض لها  “على سبيل المثال التلوث والإشعاعات” بسبب طبيعة عمله، وكذلك بدل تفرغه والذي لابد أن يكون جزء من أساسي الراتب.

وفيما يلي نص مشروع كادر المهندسين

مســـــودة

مشروع قانون نظام الهيئات الهندسية للعاملين بالدولة

(( كادر المهندسيــن ))

– مقدمــــة

في إطار السياسة الرشيدة التي تنتهجها الدولة –لجميع المصريين بالسباق مع الزمن وأن تتكاتف كل قوى الشعب لإعادة بناء مصر الوطن أصل الحضارة والتاريخ – وتتوحد إرادة الجميع على قلب رجل واحد لمواجهة كافة التحديات التى تتعرض لها البلاد من حيث الأزمات

الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية والظروف الأمنية.

من هذا المنطلق يتأتى الدور الرئيسي للمهندس المصري حيث أنه بحق الركيزة الأساسية في أعمال التنمية والبناء والتعمير – اعتمادا على قدراته المتميزة في الابتكار والإبداع من الناحيتين العملية والعلمية لما يتمتع به من تفوق فكري طوال حياته الدراسية.

وعليه وحتى يتسنى استنهاض كل الهمة لدى المهندس وتحفيزه على بذل أقصى الجهد ومواصلة العطاء فيما يعود بكل النفع والخير على مصرنا الغالية في كافة المجالات من حيث التنمية الشاملة في البناء والتعمير وزيادة الإنتاج لجميع متطلبات الحياة.

ولتحقيق هذه الرؤية فإنه يتعين بالضرورة تهيئة المناخ الملائم للمهندس وذلك بتيسير كافة المعطيات التي توفر له الحياة الكريمة من الناحية الاجتماعية والمادية والمعنوية حتى يتفرغ للعطاء الكامل والجهد الدءوب في تقديم الخدمة المتميزة لإنجاز الأعمال المكلف بها.

وعلى ذلك فقد قامت النقابة العامة للمهندسين بعمل الدراسات اللازمة لتحديد الكادر المناسب للمهندس (والموضحة تفصيلاً ضمن مشروع هذا القانون) والتي توفر له كل طموحاته الشخصية بما تحفزه على أداء العمل بالوجه الأكمل.

(البـــاب الأول)

” الأحكـــــام العــــــامة ”

مادة (1) تعـــاريف

يقصد بالمهندس كل من تخرج في إحدى كليات الهندسة بالجامعات والمعاهد العليا بالجامعات المصرية وما يعادلها من الكليات العسكرية– ومقيد بعضوية النقابة العامة للمهندسين في الشعبة المتخصص فيها.

· يقصد بالوحدات الرئيسية – كل وزارة أو مصلحة أو هيئة أو جهاز أو شركة يكون لها موازنة خاصة.

· يقصد بالسلطة المختصة الرئيس الأعلى للوحدة كالوزير أو رئيس الهيئة أو رئيس مجلس إدارة الشركة.

مادة (2)

· تسري أحكام هذا القانون على جميع المهندسين العاملين بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام– والتي تكون ميزانياتها ضمن موازنة الدولة أو المساهمة الجزئية فيها.

· لا تسري أحكام هذا القانون على أعضاء هيئة التدريس والمراكز البحثية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

· وفي جميع الأحوال لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون فقدان العضو النقابي بالفقرة السابقة لأي مزايا مالية أو عينية يتمتع بها العاملين بذات الجهة التي يعمل بها.

مادة (3)

في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون – يعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية للعاملين بالدولة.

(الباب الثاني)

” التعيين والترقي ”

مادة (4)

· يكون التعيين بالنسبة للمهندسين حديثي التخرج على درجة مهندس ثالث –كما يضاف سنة تقدمية عند التعيين وذلك لأن مدة الدراسة بكليات الهندسة هي خمس سنوات جامعية.

· تكون الأولوية في التعيين عند تساوي الدرجات الأقدم تخرجاً – وكذلك للمقيمين بذات النطاق الجغرافي التي تقع فيه الوحدة والتي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة بالوحدة

مادة (5)

بالنسبة للمهندسين المجندين بالقوات المسلحة – يتم حساب خدمتهم بالقوات المسلحة كسنوات أتقدمية – كما تدخل مدة الخدمة ضمن السنوات المطلوبة للترقي في الدرجات المالية وكذا إضافتها للمدة الكلية الوظيفية عند احتساب المدة الاعتبارية للمعاش.

مادة (6)

· يشترط للترقية من مسمى أو درجة وظيفية إلى مسمى أو درجة وظيفية أعلى توافر الشروط التالية :ـ

ـ استيفاء اشتراطات ومعايير شغل الوظيفة المرقى إليها .

ـ قضاء المدة البينية المقررة فى المسمى او الدرجة الوظيفة الأدنى مباشرة .

ـ الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل خلال السنتين السابقتين مباشرة على الترقية .

مادة (7)

· يتحدد مستوى تخصص العضو من بين المستويات الواردة بالملحق المرفق 2 وفقاً للدرجة العلمية والتدريب وعدد سنوات الخبرة الفعلية – وذلك طبقاً للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن.

( البـــاب الثالث )

البعثـــات و التـــدريب

مادة (8)

· على الوحدات الرئيسية المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تضع خطة سنوية للبعثات الدراسية مرتبطة بالوظائف المطلوب شغلها فى الادرات الفرعية التابعة لها بما يتيح لأعضائها استكمال الدراسات العليا أو البرامج التدريبية اللازمة للترقي بما يحقق صالح العمل .

· تحقيقاً للفقرات السابقة يجب على الوحدات الرئيسية أن تضع فى خطة التنظيم الادارى الذى ييسر على أعضائها المبعوثين للدراسات العليا أو البرامج التدريبية إمكانية القيام بذلك مع التواصل فى العمل بقدر الإمكان .

· فى حالة ما يتم تقييد العضو للدراسات العليا فى إحدى الجامعات ضمن خطة البعثات – فعلى الوحدة الرئيسية أن تمنحه أجازة دراسية بأجر كامل وفقا للقوانين المنظمة لذلك .

· تلتزم الدولة بتدريب المهندسين حديثي التخرج فى احد مشروعات الدولة لمدة سنة تدريبية فقط بمكافأة شاملة يحددها رئاسة مجلس الوزراء يكون التدريب تعبآ لرغبة المهندس .

· تعتبر تلك السنة لمن قضاها من المهندسين سنة اقدمية تضم الى مدة اقدمية المهندس .

( البـــــاب الرابع )

الاجــور و البــدلات و الـــرعــاية الصحــية

مادة (9)

· لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية للمهندس في أدنى درجاته الوظيفية 42 ساعة أسبوعياً – كما لا يجوز أن يعمل أكثر من 10 ساعات خلال 24 ساعة .

· لا يجوزا لزام المهندس على العمل أكثر من فترة في اليوم الواحد الا بموافقته لصالح العمل تشغيل أعضاء الوحدة فى الفترات الصباحية و المسائية مع المساواة بينهم فى أوقات العمل بقدر الإمكان و يستحقون عن ذلك أجراً إضافياً.

مادة (10)

· يستحق جميع المهندسين العلاوات والمميزات التالية :ـ

(1)علاوة دورية سنوية تضاف إلى الأجر الاساسى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء يما لايقل 7% من الأجر الاساسى.

(2)عند كل ترقية للعضو من مستوى إلى مستوى اعلى من الدرجات الموضحة بالجدول رقم 1 فانه يستحق علاوة 10% من الراتب الاساسى المقابل لأعلى مستوى تخصص حصل علية .

(3) علاوة 10%من الراتب الاساسى تصرف مرة واحدة فقط عند الحصول على درجة الماجستير .

(4) علاوة 15%من الراتب الاساسى تصرف مرة واحدة فقط عند الحصول على درجة الدكتوراه .

مادة(11)

· يستحق جميع المهندسين جميع البدلات التالية :ـ

(1)بدل تفرغ يعادل 200% من الراتب الاساسى .

(2)بدل المخاطر يتراوح من 100% الى 150% طبقا لما تراه السلطة المختصة.

من حق المهندس التنازل عن بدل التفرغ مقابل السماح له بالعمل خارج مقر عمله بعد مواعيد العمل الرسمية وذلك بعد موافقة السلطة المختصة وطبقا للضوابط التي تحددها كل وحدة رئيسية على حدي .

مادة (12)

· يمنح المهندسين طبقا لطبيعة العمل وحسب ماتراه السلطة المختصة احدى البدلات التالية :ـ

· بدل عدوى 100% من الراتب الاساسى .

· بدل أشعاع راداري 100% من الراتب الاساسى .

· بدل أشعاع نووي 100% من الراتب الاساسى .

مادة (13)

تلتزم الوحدة الرئيسية في حالة عدم وصول صافى الدخل للحد الأدنى لكل درجة حسب ملحق رقم 2 بصرف الفارق تحت مسمى بدل كادر.

( البـــاب الخامس )

قياس كفاءة الآداء الإداري والفني

مادة (14)

· يصدر تقرير تقييم الأداء لجميع أعضاء الوحدات الهندسية مرة واحدة سنوياً – على أن يتم إعداده بمعرفة الرئيس المباشر ويعتمد من السلطة الأعلى له.

· يكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو غير مرضى ويعتبر الأداء المتوسط هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس الكفاءة مع تطبيق الأحكام الواردة بقانون نظام العاملين بالدولة.

مادة (15)

· في حالة حصول المهندس على تقريرين فنيين متتاليين بدرجة (غير مرضي) يتم تخييره بين نقله لوظيفة إدارية أو منحه أجازة بدون مرتب لحين رفع مستوى أداءه الفني.

مشروع كادر المهندسين 2ث 3ث نقابة المهندسين المصرية_20150307214231