تعديلات مرتقبة في قانون الإيجار القديم .. زيادة الإيجار والإخلاء بعد 5 سنوات

تعديلات مرتقبة في قانون الإيجار القديم .. زيادة الإيجار والإخلاء بعد 5 سنوات
قانون الإيجار القديم

أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على مشروع قانون؛ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإخلاء المناطق المؤجرة للأفراد الاعتبارية لغير غرض سكني، فلقد حددت المادة الأولى طريقة سير مشروع القانون، والذي جاء على المناطق المؤجرة للأفراد الاعتبارية بشكل قاصر لغير غرض السكني، وذلك بناءً على قانون رقم 49 لعام 1977 الخاص بإيجار وبيع المناطق ومن ثم إجراء عملية تنظيم ما بين المؤجر والمستأجر، في حين أن القانون الآخر رقم 136 لعام 1981 المتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بإيجار وبيع المناطق وإجراء عملية تنظيم ما بين المؤجر والمستأجر، في حال لم يتفق كلاهما على غير ذلك، في حين أن المادة الثانية قد بينت تأجيل إخلاء المناطق التي تم تأجيرها بالفعل في مدة لا تزيد عن خمس سنوات للأشخاص الاعتبارية، أما المادة الثالثة فقد حددت قيمة الإيجار 5 أمثال من موعد سريان القيمة القانونية، والتي تزاد كل سنة وبشكل دوري بقيمة 15%.

قانون الإيجار القديم

أما بالنسبة لقانون الإيجار القديم؛ فلقد أمرت المادة 4 من قبل مشروع القانون الحكومي الفرد المستأجر من خلاء المكان الذي تم تأجيره ومن ثم رده إلى مالكه بحسب الأحوال لليوم التالي كما بينت المادة 2 من القانون، وإذا امتنع الفرد المستأجر عن القيام بذلك؛ فبحسب الأحوال يمكن للمالك أن يطلب من القاضي الخاص بالأمور الوقتية في المحكمة بطرد المستأجر الذي امتنع عن الإخلاء في المدة المحددة.

تعديلات مرتقبة في قانون الإيجار القديم .. زيادة الإيجار والإخلاء بعد 5 سنوات 1

من هو الشخص الاعتباري؟

وصرح المحامي الخاص في شؤون قانون الإيجار القديم أحمد جاد أن هذا الاقتراح المعلن من قبل الحكومة؛ لن يتم تنفيذه إلا بعدما يتم اعتماده رسميًا ومن ثم نشره لدى الجرائد الرسمية في مختلف أنحاء الجمهورية، وقد وضح أن مفهوم الشخص الاعتباري؛ الجهات والهيئات الحكومة والغير الحكومية، والجمعيات، والبنوك، والشركات وما يعادلها، لذا فإن كانت تقوم بتأجير محلا لغرض غير سكني مثل الأغراض الإدارية أو التجارية أو حتى الخدمية؛ فبناءً على ما صرح به هذا المشروع، أن عملية الإخلاء تتم بعد مرور 5 سنوات بعدما يتم إقرار واعتماد القانون.

العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

كما واصل المحامي حديثه بأن قانون الإيجار بما يعطي الحق للمالك بأحقية طلب الإخلاء حتى في حال انتهاء المدة، تحديدًا وأن القانون كان مؤيد للعلاقة الإيجارية، ولكن تبعًا للقانون المدني الذي يعتبر صاحب الاختصاص الأصيل تبعًا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا، فأنه من حق المالك التنبيه بالإخلاء للهيئة أو للجهة المستأجرة في الوقت والحالة التي يرغب بها.