“يحقق المقاصد الشرعية” الإفتاء تجيز فرض غرامات على مخالفي ارتداء الكمامة

“يحقق المقاصد الشرعية” الإفتاء تجيز فرض غرامات على مخالفي ارتداء الكمامة
دار الإفتاء المصرية

اتخذت مصر عددًا من الخطوات الهامة لحماية المواطنين من تفشي فيروس”كورونا” خلال الموجة الثانية من بينها تعليق الدارسة، وتحويل عدد من المستشفيات إلى العزل، وتوقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا في حال تجاهل المواطنين ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والبنوك والسينما ودور المسرح ضمن التدابير الوقائية للموجة الثانية من انتشار الوباء التاجي.

الإفتاء تؤكد أن القرار من المقاصد الشرعية العليا

من جانبها علقت دار الإفتاء المصرية على قرار الحكومة بإلزام المخالفين لقرارات الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس” كورونا بدفع غرامات مالية عقابًا لهم، قائلة أن الأمر مشروع ولا يوجد فيه أى شبهة لافتة إلى أن القرار من المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وفي فتوى لها أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الغرامات المالية الموقعة على المواطنين لمخالفتهم التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس” كورونا” تدخل ضمن التعازير الشرعية، والتي هي في الحقيقة عقوبة غير مقدرة شرعًا تسند إلى ولي الأمر، وتجلب في كل معصية لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة، لافتة إلى أنها عقوبات تفرض لدفع الجاني ورده عن الجرائم أو العودة إليها مجددًا، حرصًا على سلامة المجتمع والفرد والدولة.

فرض غرامة مالية بسبب الكمامة
عدم ارتداء الكمامة ورأي دار الإفتاء المصرية

أحاديث نبوية وأيات قرآنية دليل على مشروعية العقوبة بالغرامة

واستشهدت دار الإفتاء المصرية بقول عند الحنفية والشافعي القديم وعند المالكية بأن الغرامة المالية تعد صور من العقوبات التعزيرية، ومن أدلة جواز توقيع الغرامة المالية طبقًا لقول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، وذكرت دار الإفتاء المصرية أن الدليل القرآني أكبر علامة على مشروعية التغريم بالمال وجوازه ولا شبهة فيه لافتة إلى أن الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدرة تماثلها في الصورة.

 العقوبة بالغرامة المالية تدفع لخزانة الدولة

وكشفت دار الإفتاء المصرية عن عدد من الأحاديث النبوية التي تدل على مشروعية تطبيق الغرامات المالية من بينها ما روي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: “من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة” والمعني أنه كل من أكل من ثمر بطريقة اضطرارية لا غبار عليه ولا عقوبة تفرض ليه وأن من أخد شيئًا منه تفرض عليه الغرامة والعقوبة.

أما القانون المصري فقد أخذ بالعقوبات المالية طبقًا للمادة 22 من قانون العقوبات حيث نصت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خزانة الدولة المبلغ المحدد عليه مع تفصيل كل واقعة على حدة.