أول تعليق من أصحاب المعاشات على حكم الدستورية اليوم بتأييد منع الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة بالمعاش بقانون 1987

أول تعليق من أصحاب المعاشات على  حكم  الدستورية اليوم بتأييد منع الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة بالمعاش بقانون 1987
المعاشات

قضت منذ قليل المحكمة الدستورية العليا تحت رئاسة المستشار حنفي على جبالي برفض الدعوى التي طعنت بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 101 لعام 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص.

الدستورية تؤيد منع الجميع بين العلاوة والزيادة في المعاش

حيث تنص المادة التي قضت المحكمة الدستورية  بدستوريتها : ” ألا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت – اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987 – في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة في المعاش أُدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها”.

حيث أشارت المحكمة أن العلاوات الدورية أو التشجيعية التي يحصل عليها المواطن قد تقررت لكافة العاملين بالدولة والقطاع الخاص من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة  من أجل رفع مستوى معيشة المواطنين دون ربطها بالإنتاج أو  او مهارة العامل.

أول تعليق من أصحاب المعاشات

في أول رد فعل من  رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ” البدري فرغلي” أكد أن حكم المحكمة الدستورية اليوم الذي رفض الجميع بين العلاوات الخاصة  والزيادات السنوية ليس له أي علاقة بحكم ضم العلاوات الخمسة الذي تم الحكم فيها بشكل نهائي من الإدارية العليا.

وأضاف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات أنهم في انتظار قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة من أجل توضيح المستحقين وكيفية الصرف خلال الفترة القادمة بناء على تعليمات الرئيس ” عبد الفتاح السيسي”.

وسوف نعرض عليم التفاصيل من خلال السطور القليلة القادمة

وقالت المحكمة إن العلاوة الخاصة تختلف عن غيرها من العلاوات الدورية أو التشجيعية أو غيرها من العلاوات، كونها تقررت لكافة العاملين بالدولة والقطاع العام لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي واكبت التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة، ولرفع مستوى معيشتهم دون ربطها بالإنتاج أو بكيفية أداء العامل لعمله ودرجة مهارته وكفاءته فيه، وكان المشرع فى الآن ذاته قد قرر زيادة في المعاشات المدنية والعسكرية بذات المقدار، ولذات الهدف، وهو رفع مستوى معيشة تلك الفئات ذات الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار.وأضافت المحكمة أنه لما كان الهدف من الزيادة في المعاش، وتقرير تلك العلاوة الخاصة واحدًا، فقد نظم المشرع بموجب النص المطعون عليه كيفية صرف تلك العلاوة حال استحقاق العامل للزيادة التي تقررت في معاشه، حيث قرر صرفها له فى المعاش، وقد آثر المشرع وفاء منه بالالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة بمقتضى نص المادة (13) من الدستور، في حالة زيادة قيمة العلاوة على قيمة الزيادة في المعاش، على تقرير حق العامل فى استحقاق الفرق بينهما مع التزام جهة عمله بصرف هذا الفرق له، بحيث لا يجمع بين العلاوة والزيادة فى المعاش، وذلك لأن الغرض منهما واحد، ودون الإضرار به، فإذا استفاد بها العامل في المعاش، فلا يحق له الاستفادة من العلاوة إلا بمقدار زيادة تلك الأخيرة عن الزيادة في المعاش، وذلك لتحقق الغرض الذي أراده المشرع وهو رفع مستوى معيشته بمقدار تلك الزيادة، والتي حرص المشرع على أن يصرف للعامل أكبرهما – العلاوة أو الزيادة فى المعاش – بما يبرئ النص من مخالفته لأحكام الدستور.