الإفتاء توضح وترد على سؤال شائك.. هل يجوز للزوجة الآخذ من مال الزوج دون علمه؟

الإفتاء توضح وترد على سؤال شائك.. هل يجوز للزوجة الآخذ من مال الزوج دون علمه؟
دار الإفتاء

أكد الشيخ “محمد عبد السميع”، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن هناك حالة واحدة لا يجوز للمرآة أن تأخد فيها من مال زوجها دون علمه.

وجاءت تصريحات الشيخ عبد السميع خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على موقع الفيسبوك، وذلك بعد وصول سؤال يقول: «هل يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها دون علمه؟».

وجاء الرد من قبل أمين الفتوى في دار الإفتاء ليقول:

 أن هند بنت عتبة -رضى الله عنها- ذهبت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تشكو له بُخل زوجها أبا سفيان -رضي الله تعالى عنه، فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليّ فى ذلك من جناح؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيكِ ويكفي عيالك».

وأوضح الشيخ محمد عبد السميع في حديثه، بأنه إذا كان الزوج لا ينفق على زوجته وعلى أبناءه، فإنه في تلك الحالة من حق الزوجة أن تأخد من ماله ما يكفي لها ولأبنائه ذلك دون علمه، لكن لا يجوز لها أن تأخذ من ماله دون علمه وهو يكفيها ويكفي أبناءه بما يحتاجون من المطعم والملبس والمشرب.