حماية المستهلك|«للمشتري الحق في رد السيارة للبائع دون إبداء أسباب».. وتجار السيارات غاضبون بسبب القانون الجديد

حماية المستهلك|«للمشتري الحق في رد السيارة للبائع دون إبداء أسباب».. وتجار السيارات غاضبون بسبب القانون الجديد
حماية المستهلك|«للمشتري الحق في رد السيارة للبائع دون إبداء أسباب».. وتجار السيارات غاضبون بسبب القانون الجديد

خلال الشهور القليلة الماضية، حديث الساعة هو أسعار السيارات، بعد إلغاء الدولة المصرية الجمارك، وتطبيق “زيرو”جمارك على السيارات الواردة من أوروبا، اضف إلى ذلك ظهور حملة “خليها تصدى” على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها الكبير على حركة البيع والشراء.

بسبب قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018، سيطرت حالة من الارتباك داخل سوق السيارات المستعملة، لان القانون الجديد يمنع بيع السيارات المستعملة إلا بعد إصدار البائع تقريرًا فنيًا بحالة السيارة، وما بها من عيوب من مركز خدمة معتمد، مما أدي  ذلك إلى اعتراضات كثيرة وغضب من تجار السيارات المستعملة.

حيث أكد  نائب رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام الدين، أنه لن يتم السماح ببيع سيارة مستعملة إلا بعد إصدار تقرير فحص كامل يوضح حالة السيارة ويكون هذا التقرير صادرا من مركز خدمة معتمد.

أقرأ أيضا:

قانونًا: عقوبة السير عكس الاتجاه «غرامة 15 ألفاً وحبس سنة» وإلغاء رخصة قيادة السائق

مواد قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة2018

مادة 35 تنص على: «في حالة بيع السلع المستعملة، يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي حالة بيع المركبات المستعملة، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرا فنيا بحالة المركبة وما بها من عيوب صادرة من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أي منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعًا إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما».

مادة 17 تنص على «للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع».

وفي المادة 21 جاء «للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله».

شعبة السيارات تطالب حماية المستهلك بتعديل القرار

برئاسة عمر بلبع طالبت شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك بتعديل قرار الجهاز بشأن استرجاع السيارة المُشتراه خلال 14 يوماً من تاريخ شرائها.

وأضاف عمر بلبع، رئيس الشعبة، إن قرار جهاز حماية المستهلك الخاص باسترجاع السيارات المشتراه خلال 14 يوماً يضر بمصلحة التاجر.