رسميًا.. الحكومة تصدر قرار تاريخي بمنع بيع “الدواجن والطيور”.. وغرامة 10 الآف جنيه للمخالفين

رسميًا.. الحكومة تصدر قرار تاريخي بمنع بيع “الدواجن والطيور”.. وغرامة 10 الآف جنيه للمخالفين

قالت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي بأنها قد بدأت العمل بقانون “منع دخول الدواجن الحية” وذلك لمحافظتي والجيزة رقم 70 لسنة 2009، مشيرة إلى كونها قد قررت بشكل رسمي بأن يبدأ العمل بالقانون الذي ينظم عملية بيع وتداول الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

ويذكر بأن القانون الصادر منذ 9 أعوام ينص على:

تقتصر التجارة في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونًا، ويشترط أن تكون االتجارة أو الذبح وفقًا للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة

وكذلك تحظر المادة الأولى عملية بيع الدواجن والطيور المشار إليها أو عرضها للبيع أو نقلها للغرض نفسه، وذلك في المناطق والمدن وغيرها من الوحدات والقرى، وذلك بموجب قرار من الوزير المختص بالزراعة، وكذلك يحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة أو نقلها لهذا الغرض.

وهذا في الوقت الذي تنص فيه المدة الثانية على:

“تضبط بالطريق الإداري الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة، ويتم إعدامها في حالة الاشتباه في إصابتها بأي أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة، ويتم التخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة البيئية المختصة”.

أمام عن عقوبة المخالفين، فيؤكد خبراء القانون، بأن عقوبة المخالفين لهذا القرار هي: “يعاقب على كل مخالفة من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10000 آلاف جنيه”