مجلس النواب| ضريبة جديدة على “التصرفات العقارية” واستثناء القرى

مجلس النواب| ضريبة جديدة على “التصرفات العقارية” واستثناء القرى

وافق “مجلس النواب” في جلسته العامة اليوم الاثنين بحضور وزير المالية، على تعديل قانون ضريبة الدخل بتعديل المادة (42) من القانون والتي تفرض ضريبة 2.5% على إجمالي قيمة التصرفات العقارية.

حيث نصت المادة في شكلها النهائي على ما يلي: “تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة”.

كما استثنى القانون من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة، أن يتم تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال للشركات المساهمة، وذلك بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويلتزم المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف، حيث يسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسئولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه في الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.

وينص أيضاً هذا القانون على أن، تمتنع مكاتب الشهر العقاري والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الجهات الحكومية، عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف، ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة كاملة على هذا العقار.