نشرت اليوم الجريدة الرسمية قرار الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” بشأن قانون رقم 4 لعام 2019 بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنه 2008 بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية.
قرار جمهوري بـ”الضريبة على العقارات المبنية”
حيث أصدر الرئيس القرار الجمهوري من أجل مواكبة العصر بعد موافقة البرلمان على التعديل، حيث جاء نصل المادة الأولى من التعديل على قانون الضريبة على العقارات بان يستبدل بنص البند ” 1″ من المادة التاسعة بالنص التالي:
” تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من يوليو سنة 2013 وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير وفقا لأحكام القانون المرافق على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر عام 2021″
كما نصت المادة الثانية في القانون بعد التعديل على أن يم نشر القانون في الجريدة الرسمية للدولة المصرية على أن يتم العمل به في اليوم التالي لنشره، على أن يتم بصم القانون بخاتم الدولة ويتم تنفيذه مثل باقي القوانين.