نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاربعاء الموافق السابع والعشرون من شهر ديسمبر، قرار جمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على قانون رقم 214 لسنة 2017 وذلك بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بقانون رقم 90 لسنة 1975وهذا القانون في مادته الأولى ينص على تعديل سن التقاعد المقرر من قانون الخدمة العسكرية فالرئيس السيسي يصدر قرار جمهوري برفع سن التقاعد إلي 64 عام في رتبة الفريق لتكون 64 عامًا بدلا من 60 عام .
السيسي يصدر قرار جمهوري برفع سن التقاعد إلي 64 عاما
وقد وافق مجلس النواب، علي تعديل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبة الفريق، حتى تصبح 64 عاما، أما القانون الثاني هو قرار بإصدار القانون رقم 217 لسنة 2017، وذلك بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953، بنظام نائب الوزير، كما يجوز في حالة عدم حضور الوزير جلسات مجلس الوزراء، أن يحضر نائب الوزير الاجتماعات بدلا منه، وهذا القانون تضمن استبدال نص المادة الأولى من القانون القديم، حتى يكون نص القناون الجديد كالتالى:
“انه يجوز وبعد موافقة مجلس النواب تعيين نائب للوزير، ينوب عنه في اختصاصاته أو في بعضها، كما انه يجوز عند غياب الوزير أن ينوب عنه في حضور جلسات مجلس الوزراء بقرار من المجلس، ويتم تحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء”.