وافق مجلس النواب على مشروع قانون منح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيه وحد أقصى 120 جنيه ، كنسبة من أساسي الراتب ، وذلك بعد إجراء تعديل بسيط في المادة الخامسة من القانون تقدمت به لجنة القوى العاملة ” بألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل ، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون ” .
وأصبح نص المادة الخامسة بعد التعديل كالتالي “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون” .