جاء اليوم في إجتماع للجنة القوى العاملة بالبرلمان، برئاسة النائب “محمد وهب الله” وكيل اللجنة، وخلال مناقشة قانون العمل، تمت موافقة اللجنة على أن تكون مدة أجازة الوضع للمرأة في القطاع الخاص 4 أشهر ( 120 ) يوماً بدلاً من 3 أشهر.
وبذلك تتم مساواتها بالمرأة العاملة بالقطاع الإداري للدولة، وتخضع لقانون الخدمة المدنية على أن تستحق هذه الأجازة مرتين طوال مدة خدمتها بدلا من 3 مرات، وذلك حتى لا يؤثر على فرص العمل للمرأة في القطاع الخاص.
حيث نصت المادة ( 50 ) بعد التعديل على أن: “للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 120 يوما تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط تقديم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها”.