وافق مجلس النواب أمس الأربعاء مبدئيًا على مشروع ” العلاوة الاجتماعية ” الخاصة بالعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المقدم من لجنة القوى العاملة في شكله النهائي وتم تأجيل التصويت عليه بشكل نهائي بعد اكتمال النصاب القانوني للتصويت ، حيث لم يكتمل النصاب أمس .
وكان السيد جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد أكد أن الاتفاق بين اللجنة ووزارة المالية قد انتهي بالتوافق على صرف العلاوة وان المستفيدين من العلاوة هم غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعددهم يتجاوز 3 مليون موظف وأن الصرف سوف يتم قبل نهاية شهر رمضان المبارك .
وأضاف أن تفاصيل العلاوة كان قد تم الاتفاق عليها خلال حوار مجتمعي ولم يتم إغفال القطاع الخاص فقد تم ضم اصحاب الأعمال لابداء رأيهم في آلية ونسبة العلاوة وموعد الصرف واردف أن أصحاب الأعمال لم يرفضوا صرف العلاوة للعمال ولكن كان هناك عدة نقاط كان لابد دراسة تفاصيلها وآليات تنفيذها ، وانه في حالة تطبيقها فسوف يستفيد منها 17 مليون موظف .
وجائت نصوص القانون عل النحو التالي :
المادة الأولى :
“يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها” .
المادة الثانية :
“يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة” .
المادة الثالثة :
“لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة جميع الأحكام الواردة في المادة الأولى من هذا القانون”.
المادة الرابعة :
“لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانونوبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
المادة الخامسة :
“يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.
المادة السادسة :
“يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون” .
المادة السابعة :
“يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه”.
المادة الثامنة :
” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها “.