وافق البرلمان بشكل نهائي في جلسة أمس الخميس على قانون العلاوة الخاصة للعاملين في الجهاز الإداري غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد، وينشر لكم موقع مصر فايف نص قانون هذه العلاوة، والتي سيتم صرفها في مايو 2017 القادم.
المادة الأولى:
“يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها“.
وجاء نص المادة الثانية كالتالى: “يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة“.
ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على: “لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة جميع الأحكام الواردة في المادة الأولى من هذا القانون”.
المادة الرابعة: “لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانونوبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1 – إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 – إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
المادة الخامسة:
“يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون“.
المادة السادسة :
“يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”،
المادة السابعة: “يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه”.
المادة الثامنة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
تحديث قديم عن موعد صرف العلاوة
كشف النائب حسن سيد خليل، نائب البرلمان عن دائرة مركز إدفو بأسوان عن موعد صرف علاوة 10 % لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وقد أشار في تصريحات لأحد الصحف الشهيرة أنه سيتم صرف هذه العلاوة بشكل كامل على الراتب الأساسي قبل عيد العمال، أي قبل يوم 1 مايو 2017 القادم.
وأكد أنه تم الاتفاق على صرف هذه العلاوة بحد أدنى 65 جنيه، وحد أقصى 120 جنيه،وسيكون بأثر رجعي من يوليو 2016 الماضي، يذكر أن لجنة القوى العاملة قد أنهت مناقشة كل المواد الخلافية حول صرف هذه العلاوة التي كانت سبب في تأخر صرف هذه العلاوة في الفترة الماضية.
وفي نفس السياق قال النائب على أن مجلس الدولة قد انتهى من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد تمهيدا لإرساله إلى التنظيم والإدارة لكي يتم تطبيقه بشكل كامل على العاملين في كل المصالح الحكومية.