عاجل| مصدر بـ«الإدارية العليا» يكشف عم مفاجأة تقلب الموازين على حُكم الأمور المستعجلة.. و«مصطفى بكري» يفصح عن الخطوة التالية والفيصل في هذا الأمر

عاجل| مصدر بـ«الإدارية العليا» يكشف عم مفاجأة تقلب الموازين على حُكم الأمور المستعجلة.. و«مصطفى بكري» يفصح عن الخطوة التالية والفيصل في هذا الأمر

مازالت تداعيات حُكم محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، بشأن “تيران وصنافير”، تتوالى، والتي قضت فيه، بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي قضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأبقى على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر تحت السيادة المصرية.

مصدر بالإدارية العليا يفجر مفاجأة جديدة

حيث أكد مصدر قضائي بالمحكمة الإدارية العليا، أنه ليس من حق محكمة الأمور المستعجلة، إلغاء حكم مصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، والذي سبق وأصدرته المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار “أحمد الشاذلي”، نائب رئيس مجلس الدولة، لافتاً في تصريح خاص لـ”صدي البلد”، غبى إن التنظيم الدستوري المحكم لا يجيز لأي محكمة تابعة للقضاء العادي، أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة.

وأشار المصدر، إلى أن فى ذلك خرق صارخ لأحكام الدستور والقانون، وافتئات على الاختصاص المخول لمجلس الدولة بحسبانه قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، وما فتئ قائمًا عليها باسطًا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها، وسبب:

  • أنه بحكم محكمة الأمور المستعجلة تجاوزت حدود ولايتها.
  • حكمها يستوى عدمًا أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.
  • الإدارية العليا، صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، وصاحبة الولاية وحدها في وقف تنفيذ حكمها من عدمه.

وأوضح المصدر القضائي:

أنه من غير المتصور قانونًا أن يكون الحكم المنعدم مرتبًا لأي آثار في محيط العلائق القانونية، ذلك أن انعدامه إفناء لذاتيته يقتلعه من منابته، ويجتثه من قواعده، ليحيله هباءً منثورًا، فلا يُولد حقًا، ولا يتعلق به التزام، بعد أن هدم الدستور، وجرده من كل أثر بعدوانه على قواعده وهى التى تسمو على القواعد القانونية، ولا استواء له، فليس له من عمد يرفعه، ولا من كيان يقيمه، ولا نص يعينه، بل ينهدم من أساسه ليفقد وجوده، وحسبه أنه غير شيء، ولا يحول الحكم المنوه عنه دون دائرة فحص الطعون مباشرة ولايتها في نظر الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه، والفصل فيه على وجه الحق وبما يتفق وصحيح أحكام القانون.

وأشار إلى أن الإشكال في التنفيذ لا يجوز أن يؤسس على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فيه، لأن هذه الوقائع كان من الواجب إبداؤها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فيه، كما ينبغي ألا يؤسس الأشكال على تخطئة الحكم، فلا يجوز أن يطلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم بحجة أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون، أو أنها غير مختصة، فمثل هذه الإشكالات لا تُقبًل لأن الإشكال ليس طريقًا من طرق الطعن في الأحكام، كما أن قاضي التنفيذ ليس جهة طعن، وما يعترى الحكم من عيوب لا يكون أمام ذي الشأن حيالها إلا أن يطعن على الحكم بطريق من طرق الطعن المختلفة.

أول تعليق من مصطفى بكري

وفي أول تعليق له على حكم اليوم، قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه بموجب هذا الحكم، الحكم الصادر اليوم الأحد من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا الذى قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، فإننا أمام حكمان قضائيين نهائيين متعارضين:

  1. أحداهما حكم صادر من دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا يقضى بالبطلان.
  2. وآخر صادر عن الأمور المستعجلة بإسقاط الأول.

وهو ما يعنى أنه على هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود تنازع إيجابى فى الاختصاص، والتي ستنظر فى شأن مدى دستورية أياً من الحكمين، وذلك فى ضوء المادة الدستورية (151) التي تنص على أن رئيس الجمهورية، يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.