قام الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، بالمصادقة على القانون رقم 7 لسنة 2017، بعد أن وافق عليه مجلس النواب، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون 121 لسنة 1982 بخصوص سجل المستوردين، وتتضمن التعديلات هذه التعديلات عدداً من العقوبات للحد من مخالفات المستوردين، ومن ضمن هذه العقوبات:
الحبس لمدة لا تتجاوز العام وغرامة لا تقل عن 50 ألفاً ولا تتتخطى المليون جنيه، أو مضاعفة الغرامة، وذلك على كل من أستورد سلع بغرض التجارة وبدون التسجيل فى سجل المستوردين، أو من قام بتقديم بيانات غير صحيحة متعلقة بالقيد فى السجل أو تجديد القيد أو التعديل فيه، ومن قام بإدخال بيانات غير صحيحة فى القيد بالسجل بشأن الأعمال الاسترادية على أحد المراسلات أو الأوراق، شطب قيد المستورد من سجل المستوردين إلغاء حقه فى استرجاع قيمة التأمين.
وفى حالة صدور حكم نهائى ضد المستورد بعقوبة جنائية، او قضية مخلة بالشرف والأمانة، او واحدة من الجرائم المنصوص عليها فى قوانين التجارة من قمع وغش وتدليس، فإنه لا يجوز إعادة قيد المستورد بسجل المستوردين إلا فى حالة التصالح أو رد الأعتبار.
كما يتعرض للعقوبة كل من أمتنع عن تقديم بياناته للجهة الإدارية التى تطلبها بخصوص التصرف فى الواردات وأماكن تخزينها، ومن أمتنع أيضاً عن تقديم فواتير البيع، أو قدم فواتير مزورة أو معدلة، وذلك من دون الإخلال بأحكام القوانين.