أصدر الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، قراراً جمهورياً اليوم الأحد، حمل رقم 91 لسنة 2016، والذي يقضي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، ونشره بالجريدة الرسمية للدولة.
هذا وقد نصت المادة الأولى من القرار الجمهورية، بأن تستبدل عبارة «مساعد أول وزير العدل» بعبارة «الوكيل الدائم لوزارة العدل» أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 المشار إليه، على أن يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويمهر هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وحملت المادة الثانية من نص القرار الجمهوري، أن يتم نشره بالجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الاحد الموافق 25 من شهر ديسمبر 2016.