وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم على تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والسابق تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 2016، هذا وشمل التعديل أحكام القانون رقم 25 لسنة 1929، فيما يتعلق ببلاغات المفقودين.
وعليه فقد اعتبر تعديل القانون كل من مضى على فقدانه مدة زمنية 15 يوماً ميتاً من تاريخ فقده، إلاّ في الحالات التالية:
- إذا ثبت بأن المفقود كان على متن طائرة سقطت أو سفينة غرقت.
- إذا كان المفقود من القوات المسلحة وفُقد في العمليات الحربية يعتبر ميتاً بعد مضي سنة.
- إذا كان المفقود من الشرطة يعتبر ميتاً بعد مضي سنة في حال فقد في العمليات الأمنية.
هذا وشمل تعديل قانون الأحوال الشخصية على ضرورة أن يتم إصدار قراراً رسمياً من قبل رئاسة مجلس الوزراء أو وزارة الداخلية بالتحري عن المفقودين، وفي حال عدم ظهورهم يتم إصدار قراراً بأسمائهم واعتبارهم أمواتاً، وعليه يعتبر هذا القرار حكماً بموت المفقود.
ويترتب على هذا الحكم أن تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة، وتقسم تركته، على أن يتم ذلك فور صدور الحكم ونشر قرار وفاته في الجريدة الرسمية.
.«نص تعديل أحكام القانون رقم 25 لسنة 1929»
“يعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أوكان في طائرة سقطت، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أومن أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية”.
أخطأتي تفسير الخبر يا أ/وفاء
فقد كتبتي أنه يستثنى من القانون حالة المفقود على ظهر سفينة أو طائرة
لكن الحقيقة أن هذا هو الوحيد الذي يعتبر مفقودا بعد 15 يوم
الاخت المحررة الرجاء الفهم قبل الكتابة:
النص يقول:
“يعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أوكان في طائرة سقطت”.
هذا صحيح قالخبر الحقيقي يقول أن من يعتبر مفقودا بعد 15 يوما هو ذلك الشخص وأن المستثنى من ذلك هو الجيش والشرطة
أما أ/وفاء فجعلت هذا الشخص من الفئات المستثناة