رسمياً.. الحكومة تقر بأحقية الموظف الحصول على كامل «إجازته الاعتيادية» وصرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات

رسمياً.. الحكومة تقر بأحقية الموظف الحصول على كامل «إجازته الاعتيادية» وصرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات

بناءً على تعليمات رئيس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل”، أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور “محمد جميل” كتاباً دورياً يحمل رقم (2) لسنة 2016، بشأن توضيح الآثار المترتبة على عدم تفعيل قانون الخدمة المدنية المعروف بالقانون رقم (18) لسنة 2015 حتى الآن، فيما يتعلق بالإجازات الاعتيادية، وأحقية الموظفين بالحصول على مقابل مادي نظير إجازاتهم في فترة العمل بقانون الخدمة المدنية وما قبلها وما بعدها.

هذا ومن المقرر أن يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية بعد أن أقرّه البرلمان خلال نوفمبر القادم، وتم إحالته لرئاسة الجمهورية للموافقة عليه ونشر قرار تطبيقه رسمياً على الجهات الإدارية الخاضعة له بالجهاز الإداري في الدولة.

وفي هذا السياق، فقد أقرت الحكومة رسمياً، العمل بما جاء في قانون العاملين المدنيين لتطبيق القواعد المنظمة لإجازات الموظفين في الفترة الحالية، وعليه تكون أحقية الموظف في الحصول على الإجازة الاعتيادية كالتالي، طبقاً لفترة عمله:

  • في الفترة من 1/7/2015، وحتى 20/1/2016

يحق للموظف الحصول على إجازته الاعتيادية، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية المعمول به في الفترة المذكورة، ولا يجوز ترحيل ما تبقى من الإجازة إلاّ بعد التحقق من توفر الشروط المذكورة في اللائحة التنفيذية للقانون، إلى جانب وجود قرار من السلطة برفض طلب الإجازة لأسباب متعلقة بمصلحة العمل، على أن لا يتم ترحيل أكثر من ثلث الإجازة الكلية المستحقة.

  • في الفترة من 20/1/2016، وحتى 13/12/2016

يحق للموظف الحصول على كامل إجازته الاعتيادية عن عام 2016 طبقاً لقانون العاملين المدنيين، الصادر بقرار رقم (47) لسنة 1978.

  • في حال انتهاء الخدمة

للموظف الذي أنهى خدمته، الحق في صرف مقابل نقدي نظير إجازاته الاعتيادية المتبقية، طبقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين ولائحته التنفيذية، وذلك كما كان مقرراً قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.

 «الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2016.. القواعد المنظمة للإجازات الاعتيادية»

123

ويطبق هذا القرار على السادة الوزراء والمحافظين وكافة الهيئات والأجهزة المستقلة، ووحدات التنظيم والإدارة في الوزرات والهيئات، ومديريات التنظيم والإدارة والوحدات التابعة لها، اعتباراً من تاريخ صدوره.