عقب موافقة اللجنة التشريعية للبرلمان بتاريخ 16 يوليو الجاري وبرئاسة المستشار بهاء أبو شقة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 والذي ينص على “فرض طابع دمغة بـ10 جنيهات على الأوراق والشهادات التي يتم استخراجها من المحاكم والنيابات والقضاء العسكري من أجل زيادة موارد صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري” أستعداداً لمناقشته بالجلسة العامة للبرلمان.
حيث أكد عدد من الفقهاء الدستوريين وجود شبهة عوار دستوري في مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة وأشاروا إلي أن تعديل القانون يقوم بتحميل المواطن البسيط المزيد من الأعباء الإضافية وتكاليف الخدمة الصحية المقدمة للقضاة دون وجه حق مؤكدين أن زيادة الرسوم على المواطن يجب أن يقابلها خدمة جديدة مقدمة.
شاهد أيضاً
مشادة كلامية بين مساعد وزير الدفاع وأحد نواب البرلمان بسب قانون الخدمات الصحية للقضاء العسكري
يذكر أن نص المادة بعد التعديل سيكون كما يلي:
يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل.
حسبي الله ونعم الوكيل
والله يا ولاد الكلب لو مبطلطوش مص في دمنا هنوريكوا أيام سوده احنا مستحملين بالعافية بالعافية فهييييين اعقلوا اعقلوا احسن لكم وقد اعذر من انذر اتفوه عليكم وعلي اللي جابكم