نشر اليوم التعديلات التى أقرها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على أحكام القانون الخاص بالضريبة على الدخل، رقم 91 لعام 2005، و القرار رقم 44 لعام 2014، وقامت الجريدة الرسمية بنشر نصوص التعديلات التى أُجريت على نصوص القانون والتى تهدف لجعل أقصي حد للضريبة على الدخل بقيمة 22.5%.
وتم تقسيم الضريبة المفروضة على الدخل لعدد 4 أقسام أو شرائح بعد تجميع صافي الدخل لقيمة 10 جنيهات، وبيانها كالتالي:
- الشريحة الأولى حتى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة.
- الشريحة الثانية أكثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنية ضريبتهم 10%.
- الشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه ضريبتهم 15%.
- الشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه ضريبتهم 20%.
- الشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه ضريبتهم 22.5%.
وأشار القرار لوقف العمل بالقرار 54 لعام 2014، فيما يخص الأحكام المنصوص عليها سابقاً، وتضمن القرار التنويه الأتي:
تضمن القرار إيقاف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 54 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل، المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015، وتفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبة الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنية من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين أو ارباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيليها وفقا لتلك الأحكام.