أكد مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية طارق فراج على أن لكل المواطنين حق الطعن في تقديرات لجان الحصر والتقدير للعقارات الموجودة في المدن أو القرى ولكن يمكن الطعن في خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار .
ويؤكد مستشار وزير المالية أن وزارة المالية أصدرت بيانا تؤكد فيه حق المواطنين بتقديم الطعن ولكن بالتوجه إلى مقر مأموريات الضرائب لإعادة النظر في تقديرات لجان الحصر والتقدير الخاص بالعقار ، وبالتالي يتم تبليغ المأمورية بالطعن الخاص بالعقار ويتم النظر فيه خلال 30 يوما من تاريخ الإصدار وبعد ذلك يتم الإعفاء من الضريبة .
وذكر المستشار طارق فراج أن الإيجار السنوي للعقار يمكن تحديد الضريبة المخصصة له من خلال تحديد مساحته وموقعه الخغرافي ومستوى البناء وتحديد كيفية الإستفادة من المنشأت التي تقع جانبه من خدمات تعليميه وصحيه .
وأوضح فراج أنه يتم أخذ الضريبة من المالك الأصلي للعقار وليس المستأجر ، وقد ذكرت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن من حق المواطن الذي يمتلك عقارين احدهما بالمدينة والاخر بالقرى بأن يعفى من دفع الضريبة المحددة للسكن الذي يسكنه أسرته حتى لو بلغ 2 مليون جنيها .
اما العقار الاخر فيتم دفع الضريبة بنسبة 10في المائه من قيمة الإيجار بعد خصم نسبة الصيانة ، وأشارت الدكتورة سامية حسين بأنه سوف يعاد تقدير القيمة الإيجارية السنوية كل خمس سنوات بشرط الا تزيد عن 30 في المائه بالنسبة للعقار المستخدم في السكن وفرض 45 في المائة في العقارات المستخدمة لغير السكن .
هذا القانون غير دستوري حيث ان المسكن الخاص لايدر ربحا فلايتطبق علية الضريبة العقارية بنص الدستور وبالتالي يمكن لأي محامي كسب القضية من اول جلسة.