صرح المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية ناجي السرجاني؛ أن القانون الخاص بالضريبة العقارية تحديدًا رقم 56 لعام 1954 وتعديلاته والتي استمرت حتى سنة 2014 نصل بأن الضريبة العقارية؛ تعد ضريبة يتم فرضها على كافة العقارات التي يتم تشييدها على الأراضي المصرية، وقد استكمل حديثه بأن القانون قد حدد عدد ثلاث حالات كي يتم رفع الضريبة العقارية للمواطنين المكلفين بسدادها، وإليكم هذه الحالات والتي سنتناولها خلال الفقرات القادمة.
حالات رفع الضريبة العقارية عن المواطنين
شرح ناجي سرجاني الحالات التي تتضمن رفع الضريبة العقارية عن المواطنين المكلفون بسدادها، وهذه الحالات جاءت على النحو التالي:
الحالة الأولى
وهي أن يصبح المبنى (العقار) معفي بموجب القانون في حال انطبقت عليه الشروط الخاصة بالإعفاء التي وردت في المادة 18من قبل القانون 56 لعام 1954 الذي تم تعديله بالقانون 117 لعام 2014، فعلى سبيل المثال:
- أن يتحول إلى عقار تابع للأبنية الخاصة بالجمعيات المسجلة بموجب كلاً من القانون والمنظمات العمالية الخاصة التابعة لمكاتب الإدارة أو للقيام بالأغراض التي بنيت من أجلها.
- أن يصبح العقار تابع لأبنية المستشفيات أو المؤسسات التعليمية أو الملاجئ أو المستوصفات أو المبرات أي الهيئات التي لا تهدف للربح.
- أن يتحول إلى عقار تابع للنقابات المهنية أو الأحزاب السياسية على شرط أن تستخدم فقط في الأهداف المخصصة لها.
الحالة الثانية
ثم اتجه السرجاني إلى الحالة الثانية من رفع الضريبة العقارية عن المواطنين؛ وهي أن يهدم العقار، أو أن يتم تخريبه سواء بشكل جزئي أو بشكل كلي لدرجة تصل إلى أنه لا يمكن الانتفاع به.
الحالة الثالثة
في حين أن الحالة الثالثة تنص على أنه إذا تحولت الأرض التي تم بنائها بعيدًا عن العقارات؛ غير مستغلة تُرفع الضريبة العقارية من عليها.
الإجراءات المتبعة في حال زوال أحد أسباب رفع الضريبة العقارية
وصرح السرجاني أنه إذا أزيل أي سبب من الأسباب المتعلقة برفع الضريبة العقارية؛ فيجب على المكلف أن يبلغ المأمورية بالأمر في غضون 60 يومًا من موعد زوال السبب؛ كي يتم ربط العقار بالضريبة مرة أخرى والتي فرضت قبل إجراء الرفع بدءًا من بداية السنة التالية من زوال الرفع؛ وإلا سيعتبر المكلف متهربًا من تأدية الضريبة؛ وسيتم تطبيق عقوبة التهرب التي نص عليها القانون، وقام بالتنويه بأن الفرد المكلف بتأدية الضريبة هو من له الحق فقط في تقديم طعن على هذه القرارات.