أقر البرلمان المصري اليوم الإثنين بشكل نهائي قانون فصل موظفي الإخوان والمنتمين للجماعات الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، ليأتي ذلك ويحسم الجدل الذي أثاره القانون بشكل واسع خلال الفترة الأخيرة، عقب تقديم النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب لمشروع القانون في يونيو الماضي والذي حمل رقم 10 لسنة 1973 بشأن ”الفصل بغير الطريق التأديبي، للموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، حفاظا على مصلحة الوطن وعدم الإضرار به“.
قانون فصل موظفي الإخوان
حالات الفصل من الوظيفة
وجاء في نص المادة الأولى من القانون : ”مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام“.
حالات الفصل بغير الطريق التأديبي
وأوضحت المادة الثانية من قانون فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة الحالات التي يتم فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، و وجاء في نص هذه المادة: ”لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية: إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية“.
وجاء في نص المادة الثانية أيضًا: ”إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وأيضا إذا فقد الموظف سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية“.
وبحسب المادة ذاتها ”لا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه“.
الايقاف عن العمل
كما ينص قانون فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة على أنه: ”حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقا، يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل -أيهما أقرب- مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية“.
إقرأ أيضًا:
شروط الأضحية في عيد الأضحى المبارك وحكمها الشرعي
خطوات استرجاع رخصة قيادة السيارة المسحوبة وطريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية