تقوم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ويأتي هذا المشروع في إطار ضبط أداء الجهاز الإداري للدولة، ومكافحة تناول الموظفين للمخدرات، حيث ينص مشروع القانون، على فصل الموظف العام حال التأكد من تعاطيه المخدرات من خلال التحليل.
واليكم 10 معلومات عن قانون الحبس والغرامة الجديد
1- ينض القانون على ضرورة إجراء تحاليل قبل الالتحاق بأي عمل حكومي.
2- كما يجب إجراء تلك التحاليل أيضا عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية أو تجديد التعيين.
3- يشترط إجراء كشف طبي في الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
4- يسرى هذا القانون على كل وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية.
5- كما يطبق أيضا على موظفي شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.
6- يتم عمل التحاليل اللازمة بشكل مفاجئ، على أن تأخذ العينة من العامل أو الموظف، وإجراء التحاليل في حضوره.
7- وعند اكتشاف عينة إيجابية، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
8- ويتم إنهاء خدمة الموظف في حال امتنع متعمدا عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمده التهرب منه بغير عذر مقبول.
9- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات.
10- كل من يتعمد الغش أو التلاعب في إجراء تلك التحاليل أو من يدلي بنتيجة التحاليل قبل إعلانها بالمخالفة للقانون، يعاقب بالحبس.