أعلنت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب المصري، عن تقديم قانون يجرّم كل ما من شأنه خدش الذوق العام والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد المصرية أو الإساءة إليها.
وأبرزت النائبة البرلمانية في بيان لها أن مشروع القانون الذي تقدمت به يختص بالأماكن العامة، وهي كالتالي:
المرافق العامة التي يرتادها عامة الشعب المصري سواء مجانا أو بمقابل، مثل دور السينما والمقاهي والمطاعم والملاعب ودور العرض والمنشآت الطبية والتعليمية والحدائق والمتنزهات والأندية والطرق العامة والممرات والشواطئ ووسائل النقل العامة والخاصة والمعارض.
وجاء نص مشروع القانون المقدم من غادة عجمي عضو البرلمان المصري في مادته الأولى كما يلي:
“الذوق العام مجموعة من السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في الدستور والقانون”.
وجاء نص المادة الثانية على أن “لائحة القانون تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة”.
وأما عن نصوص ما تبقى من مواد القانون كما يلي:
المادة الثالثة: يجب على كل من يرتاد مكانا عاما احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية.
المادة الرابعة تصنيف الزى: لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام.
المادة الخامسة: لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران في مكان عام، أو أي مكون من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية.
المادة السادسة: لا يسمح في الأماكن العامة، بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو الضرر بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
المادة السابعة: يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسة الأمنية الخاصة والمرخصة، وفقا لضوابط يصدرها.
المادة الثامنة تحدد قيمة الغرامة المالية : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في القوانين الأخرى، توقع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة في هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها المرة الأولى.
المادة التاسعة: يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة واحد من المادة السابقة، التظلم أمام المحكمة.
المادة العاشرة: تتولى وزارة الداخلية مع الوزارات المعنية، تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل عقوبة منها، وعقوبة تأدية الخدمة العامة الإجبارية، وفق جدول لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.
كما أكدت المادة 11 على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
مجنونة 😂🤣😂🤣😂🤣