قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بأن كل ما يتردد في بعض وسائل الإعلام حول إيقاف عملية صرف “منحة الزواج” المستحقة للابنة أو الأخت عند زواجها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، هو أمر غير صحيح على الإطلاق، مشددًا على كون من يردد هذه الشائعات يريد إثارة الجدل والبلبلة في صفوف المواطنين.
وفي بيان رسمي صباح الجمعة، قالت وزارة التاضمن الاجتماعي:
“الوزارة مستمرة في صرف “منحة الزواج” المستحقة للفتاة عند زواجها باعتبارها أحد الحقوق المُقررة بموجب القانون الجديد، مُشددةً على أن قانون التأمينات الجديد يحافظ على كافة الحقوق المُكتسبة بموجب القوانين السابقة، وتقدم “منحة الزواج” عند قطع معاش الابنة أو الأخت بعد زواجها، والتي تساوي المعاش المستحق عن مدة عام كامل، وهذه المنحة لا تستحق إلا لمرة واحدة، ويتم احتسابها على المعاش المستحق بدايةً من شهر الزواج بحد أدنى 500 جنيه، بالإضافة إى كون منحة الزواج تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 15 سنة من تاريخ استحقاقها”.
وعن الأوراق المطلوبة لصرف المنحة، فتقول وزارة التضامن الاجتماعي، في البداية يجب الذهاب إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، وتقديم عدة أوراق وهي:
- تقديم طلب صرف المنحة مُرفقًا بها صورة وثيقة الزواج.
- وصورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية
- وطلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.