برئاسة المستشار يسري الشيخ، أقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، عدم أحقية المرآة العاملة في الحصول على إجازة وضع، في أثناء إجازتها بدون أجر لرعاية طفلها، وذلك نقلا عن بوابة “أخبار اليوم”.
وأكدت الجمعية العمومية، أن المُشرع سواء في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 أو في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وضع تنظيمًا لإجازات المرأة العاملة، كما أنه تنفيذًا لحكم الدستور في شأن رعاية الأسرة وحماية الأمومة قرر المشرع للعاملة حقًّا في إجازة بدون مرتب لرعاية طفلها، ومنحها الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة أربعة أشهر.
وأكدت الفتوى، على أن مناط منح إجازة الوضع هو تحقق واقعة الوضع، في أثناء قيام العلاقة الوظيفية، إلا أنها إذا وضعت مرة أخرى أثناء إجازة بدون مرتب منحت للعاملة بناء على طلبها، لا يترتب عليه انتهاء الإجازة بدون مرتب القائمة، ولو قيل ذلك من باب الجدل فإنه يجب عودة العاملة إلى عملها بانقضاء إجازة الوضع ،ولا يجوز عودة الإجازة الخاصة بدون مرتب التي انقضت، مرة أخرى بدون عمل إرادي من جانب العاملة.
وأضافت أن الأصل أن يكون العامل في عمله حتى يقوم بإجازة، فقرار الإجازة الذي يصدر في أثناء الإجازة يكون صادرًا على غير محل، فإن العاملة التي منحت إجازة خاصة بدون مرتب بناء على طلبها لا تستحق إجازة وضع إذا ما تحققت الواقعة المنشئة لهذه الإجازة في أثناء قيامها بإجازة خاصة .