أصدرت محكمة النقض، دائرة الإيجارات، حكمًا هامًا أرست فيه مبدأ قضائي بشأن المالك والمستأجر قالت فيه، «أن عقود الإيجار الخاضعة للقانون ألمدني مؤقتة وعدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها مؤداه اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة أثره لكل من طرفيه الحق في إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد القانوني لا محل للقول بانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستون عاماً قياساً على الحكر.
وقالت المحكمة في حيثياتها لأنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين 558 ، 563 من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه، وأنه إذا عُقِدَ العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفه تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العـقـد منعـقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة الذكر.
والتي جاء النص فيها صريحاً بما يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد.
أو أن الإيجار ينتهي بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماً على إبرام عـقـد الإيجار قـياساً على أحكام الحكر إذ لا محـل للاجتهاد أو الـقـياس وهـناك نص قانوني يحكم الواقعة.