نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 61 والصادر بتاريخ 14 مارس 2019، قرار الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رقم 24 لسنة 2019، في شأن إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية.
ونص القرار على عدم خضوع تلك الوحدات التي حددها في كشف يعتبر جزءاً لا يتجزأ من القرار -لم تنشره الجريدة الرسمية- لأعمال لجان الحصر والتقدير، وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.
ووجه القرار بأن تتخذ القرارات اللازمة لتنفيذه وفقاً لأحكام القانون 117 لسنة 2014 بتعديل القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
ويأتي هذا القرار تطبيقاً للبند (ي) من الفقرة الأولى من المادة 18 من ذلك القانون التي تنص على “أن يعفى من الضريبة العقارية….. أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها، وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص…”