وافق البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال الجلسة العامة الذي عقدت اليوم الأحد، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي باكتمال النصاب القانوني أي ثلثي الأعضاء، وفيما يلي نرصد أبرز المعلومات الوارد بمشروع القانون
شروط التصالح في مخالفات البناء
- تشكيل لجنة برئاسة مهندس استشاري متخصص ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.
- يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
- يجوز تقسيط القيمة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
- البت في طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر على أن يكون الطلب مستوفياً للشروط.
- تشكل لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار.
- المحافظ أو رئيس الهيئة المختص يصدر قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة.
- تخطر الجهة الإدارية المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح أو رفضه خلال الخمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
- تؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عامين وبغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا كان الإخلال ناشئا عن الإهمال أو الرعونة.
- يجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم خلال ثلاثين يومًا، وعلى اللجنة أن تبت فيه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
- يصدر وزير الإسكان اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضا:
تعرف على قانون ” التصالح في مخالفات البناء”