2000 جنيه لعقد الزواج.. ننشر الرسوم الجديدة بمشروع «التوثيق والشهر» والحالات المستثناة

2000 جنيه لعقد الزواج.. ننشر الرسوم الجديدة بمشروع «التوثيق والشهر» والحالات المستثناة

بعد أيام من موافقة البرلمان المصري على زيادة رسوم مستخرجات وزارة الداخلية 15 جنيه، فضلاً عن قرار الحكومة المصرية بزيادة بعض أسعار الخدمات وأبرزها تذاكر القطارات، تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر المقدم من الحكومة، لافتة إلى أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات.

كما خصص الفصل الرابع للرسم الثابت، وهو رسم مستحدث وأفرد له المواد من 14 حتى 17، وتضمنت المادة الرابعة تحصيل رسم ثابت قدره مائة جنيه عن شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وإنذارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو المحو.

اقرأ أيضًا: مجلس الوزراء يوافق رسميًا على فرض رسوم جديدة على المكالمات الهاتفية وتذاكر القطارات..وزيادة «15 جنيهًا» لأي مستخرج من وزارة الداخلية

أبرز مواد القانون

  • تضمنت المادة 15 تحصيل رسم ثابت قدره 500 جنيه على التصرفات السابقة على التصرف المطلوب شهره أو قيده.
  • تضمنت المادة 16 تحصيل رسم ثابت قدره ألفا جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب واستحقاق رسم قدره مائتا جنيه على ترجمة هذه العقود.
  • رد الرسوم والإعفاء منها، ونص على رد الرسوم المحصلة في حالة العدول عن السير في الإجراءات أو الوفاة لأحد أطراف المحرر أو صدور قانون جديد على أن يخصم منها نسبة 5% من الرسم النسبي أو نقل الملكية كمصاريف إدارية.
  • تضمنت المادة 17 تحصيل رسم ثابت قدره جنيه عن كل إجراء مقابل تحسين الخدمات.
  • وتضمنت المادة “24” سقوط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ السداد.

و8 حالات معفاة من الرسوم

  1.  المحررات والإجراءات التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة.
  2.  الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات أو المصالح الحكومية أو لجهة وقف خيري.
  3. وإشهار الإسلام.
  4.  الوقف الخيري.
  5.  الوصية في وجوه البر.
  6. جميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية ملكية العقارات في مصر لاتخاذها دورا لهيئاتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.
  7. الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة للعقارات التي تملكها لإقامة منشآت ثقافية عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل.
  8. الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة.