القاهرة – محمد علي:
قامت الجريدة الرسمية في عدد الصادر صباح اليوم بنشر قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وذلك بشأن القانون رقم 8 لسنة 2018 والذي يخص تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في قانون الأحوال المدنية.
وجاء نص التعديل والذي شمل إضافة مادة جديدة رقم 2 مكرر :
تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها، وعلى المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لدى تلك الجهات، وتحدد الخدمات المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتوجب على عدم استيفاء البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بهذه المادة إيقاف تقديم الخدمة.
وجاء القرار ليؤكد إضافة مادة جديدة تحمل رقم 66 مكرر وتنص على تنفيذ العقوبة على كل من يخالف المادة رقم 2 مكرر من قانون الأحوال المدنية، على أن تكون العقوبات هي عقوبات مالية تبدأ من ألف جنيه وتنتهي بـ 5 الآف جنيه.