قام مركز معلومات مجلس الوزراء بنشر النظام الخاص بالتعيين المنصوص عليهم في المادة رقم 13 بقانون الخدمة المدنية والذي برقم 81 لسنة 2016.
واشتملت نصوص المواد بالقانون على اختصاصات رئيس الجمهورية، ومنها حقه في إصدار قرار بالتعيين بأحد الوظائف العامة أو أن يقوم بالتفويض فيه، ويكون القرار عن طريق تحديد الوظائف أو الجهات بها سواء أكان عن طريق الاختبارات أو الترقية، مع إمكانية احتفاظ من يتم تعيينه بوظيفة أخرى أو جزء من الراتب الذي يحصل عليه قبل أن يعين، ومدة الخدمة للوظائف القيادية عقب بلوغ سن المعاش وهي اعتبارات يتم تقديرها على أن تتعدى الثلاث سنوات.
وتضمنت أيضًا أحكام نصوص القانون اختصاصات رئيس الوزراء، حيث بإمكانه إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وذلك في مدة ثلاث أشهر من تاريخ صدور القانون، كما تضمنت اختصاصاته تحديد الوظائف لمصابي الثورة والمصابين جراء العمليات الإرهابية والعمليات الأمنية إذا سمحت حالتهم الصحية أداء الأعمال والمحاربين القدماء.
ومن اختصاصات رئيس الوزراء أيضا التعاقد مع الأفراد ذوي الخبرات ولكن في حالة الضرورة فقط وأيضا في التخصصات النادرة، كما بإمكانه إصدار القرارات الخاصة بنقل الأفراد الشاغلين للوظائف القيادية إلى وحدات أخرى ، ومن مهامه أيضا تحديد الإجازات والعطلات الرسمية.