في إطار التحديثات المستمرة التي يجريها قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بشأن الأوراق الثبوتية من أجل رفع المعاناة عن المواطنين، وبعد إعلانها عن إصدار بطاقات الرقم القومي من البريد، قررت الوزارة البدء في استخراج البطاقات عبر موقع الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.
خطوات استخراج البطاقة إلكترونيًا
الخطوة الأولى: هي الضغط على سلة الطلبات واختيار بطاقة الرقم القومي عبر هذا الرابط
“https://cso.gov.eg/NetServices?ServiceId=9“.
الخطوة الثانية: توضيح نوع الوثيقة إذا كانت بدل فاقد أو بدل تالف أو تجديد أو أول مرة، وملء البيانات الموضحة.
الخطوة الثالثة: توضح ملء بيانات مقدم الطلب “الاسم والرقم القومي، والبريد الإلكتروني، تليفون المنزل، تليفون المحمول، العنوان ورقم الشقة واسم الشارع والرقم البريدي”.
الخطوة الرابعة: وتشمل نظام الدفع سواء الدفع عند الاستلام أو الدفع الإلكتروني والتوصيل للمنازل بـ10 جنيهات.
غرامات تأخير استخراج البطاقة وغيرها
- التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى: 100 جنيه غرامة.
- الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها: 100 جنيه غرامة.
- عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد سبع سنوات من تاريخ الإصدار: 50 جنيه غرامة.
- عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغيير البيانات الفعلية للمواطن: 50 جنيه غرامة.
- عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف، في خلال 15 يوم من تاريخ فقد أو تلف البطاقة: 50 جنيه غرامة.
وتحرص وزارة الداخلية على رفع المعاناة عن المواطنين من خلال استخراج الأوراق الرسمية والثبوتية، إلكترونيًا من المنازل، ومنعًا للزحام الذي تشهده مكاتب السجل المدني، وتقديمًا للتسهيلات الجديدة.
كان القضاء الإداري قد رفض منذ فترة، قرار إلغاء تجديد بطاقة الرقم القومي كل7 سنوات، في الدعوى المقامة بشأن أن هذا الأمر يمثل إهدار للمال العام، وحسمت بذلك جميع الأصوات التي تطالب بإلغائها.
والداخلية تناشد المواطنين
ومن جانبها ناشدت وزارة الداخلية بتجديد بطاقة الرقم القومي الشخصية خصوصاً للحالات التي تحتاج إلى تحديث مثل الزواج أو الطلاق أو الترمل أو تغيير محل الإقامة، أو غير ذلك من أسباب تجديد بطاقة الرقم القومي، وشددت الوزارة أن الحد الأقصى لتجديد البطاقة هو 3 أشهر وبعدها يتم تطبيق العقوبة المفروضة على المتأخر.
وخطوات استخراج وثيقة الطلاق
ويمكن أيضًا استخراج وثيقة طلاق من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وتصل رسوم الحصول على الوثيقة 59 جنيهًا للنسخة الواحدة، مع وجود 12 جنيهًا خدمات توصيل بالبريد، وأولى الخطوات بالدخول للموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنـــــــــا، وإنشاء حساب.
2- اختيار خدمات الإنترنت للمواطنين “وثيقة الطلاق”.
3- إدخال عدد الأشخاص المستفيدين، ثم الضغط على “التالي”.
4- إدخال بيانات وثيقة الطلاق المطلوبة، والضغط على “قرأت الإرشادات وموافق على الشروط”، ثم الضغط على “التالي”.
5- إدخال بيانات مقدم الطلب ثم الضغط على “التالي”.
6- إدخال الكود الموجود في الصورة والضغط على “إرسال الطلب”.
الموقع لايعمل
هذا للقاهره الكبرى فقط