مصدر أمني: ينفي فرض غرامات جديدة للمتقاعسين عن استخراج مستندات الأحوال المدنية.. ولكن احذر 12 حالة في القانون تستوجب غرامات ما بين 50 إلى 200 جنيه

مصدر أمني: ينفي فرض غرامات جديدة للمتقاعسين عن استخراج مستندات الأحوال المدنية.. ولكن احذر 12 حالة في القانون تستوجب غرامات ما بين 50 إلى 200 جنيه
غرامات الأحوال المدنية

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا العديد من المواقع الإخبارية، أنباء تفيد بتطبيق غرامات جديدة على المواطنين حيال تقاعسهم وتأخرهم في تجديد واستخراج المحررات الرسمية من مصلحة الأحوال المدنية.

وبهذا الصدد، فقد أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن تلك الأنباء التي تم تناولها على بعض المواقع الإخبارية، حول قيام وزارة الداخلية بفرض غرامات جديدة على المواطنين حيال عدم استخراجهم المحررات الرسمية من قطاع مصلحة الأحوال المدنية في المواعيد المقررة، وعدم التزامهم بالتوقيتات المقررة لاستخراجها، عارية تماماً من الصحة.

وأضاف المصدر، أن الغرامات المشار إليها ليست مستحدثة، ولكنها منصوص عليها في المادة (77) من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسـنـ1994ـة، والتي تنص على؛

مادة 77
لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المادة ( 66 ) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها .

وله بإذن خاص منه أو من ينيبه ولاعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المواد ( 67 ، 68 ، 69 ) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ مائة جنيه .

كما نصت المادة (66) من ذات القانون على؛

مادة 66
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 19 ، 21 ، 22 ، 24 ، 31 ( فقرة أولى ) 35 ، 41 ،
( فقرة أولى ) 53 ، 54 ( فترة أولى ) 58 ، 60 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه .

وكذلك المادة (9) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، والتي تنص على؛

مادة رقم : 9
يجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها يتصالح مع المخالفين مقابل دفع المخالف لمبلغ خمسين جنيها. وذلك في المخالفات الآتية:
1- عدم التبليغ عن المواليد في المواعيد المقررة.
2- التبليغ عن مولود باسم مركب أو باسم مماثل لأخ أو أخت من الأب.
3- التبليغ عن واقعة الميلاد في جهة مختصة بتلقي التبليغ.
4- عدم التبليغ عن واقعة الميلاد التي تحدث لأحد المواطنين خلال رحلة العودة من الخارج في مكتب صحة محل الإقامة خلال المواعيد المقررة.
5- عدم تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها في المادة (5) من القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقاري خلال المدة المحددة بالقانون.
6- عدم التبليغ عن واقعات الوفاة في المواعيد المقررة بالجهات المختصة.
7- عدم التبليغ عن واقعات الوفاة التي تحدث لأحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج في المواعيد والأماكن المقررة.
8- عدم تجديد بطاقة تحقيق الشخصية بعد انتهاء مدة سريانها خلال المواعيد المقررة.
9- عدم تحديث بيانات بطاقة تحقيق الشخصية وفقا للحالة المدنية القائمة خلال المواعيد المقررة.
10- عدم استخراج بطاقة تحقيق الشخصية في المواعيد المقررة في حالة الفقد أو التلف.
11- عدم التبليغ عن واقعات الميلاد أو الوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال المواعيد المقررة وبالجهات المختصة.
12- عدم التبليغ عن واقعات الزواج أو الطلاق التي تحدث للمواطنين بالخارج خلال المواعيد المقررة وبالجهات المختصة.