الشيخ خليفة بن زايد يصدر مرسوما يقضي تعديل قانون الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن إماراتي

الشيخ خليفة بن زايد يصدر مرسوما يقضي تعديل قانون الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن إماراتي
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

أصدر اليوم الجمعة 3-11-2017 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوما يتضمن تعديلا للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2017 فيما يتعلق بشأن الجنسية وجوازات السفر، وتم نشر المرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.  

وجاء التعديل بشأن منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من إماراتي، حيث نص القانون على أنه: “يجوز بمرسوم اتحادي منح الجنسية بالتبعية، للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تقديم الطلب للهيئة في حالة وجود مولود أو أكثر، وتزيد هذه المدة إلى 10 سنوات في حالة عدم وجود أبناء، شريطة أن تكون الحياة الزوجية مستمرة فعلاً، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، مع مراعاة الأحكام الواردة في البند 1 من هذه المادة إذا توفي الزوج أو طلق قبل انقضاء المدة المشار إليها في البند رقم 1 من هذه المادة”

كما ينص على أنه “إذا كان للزوجة ولد أو أكثر من هذا الزوج، جاز منحها الجنسية بعد انقضاء المدة طالما بقيت أرملة أو مطلقة أو تزوجت بعد وفاة زوجها أو طلاقها من مواطن وحافظت على إقامتها في الدولة”.

ونص المرسوم أيضا على أنه: ” لرئيس الدولة إصدار مرسوم الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنس لأي شخص دون التقيد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة.

ووفقا للمرسوم الجديد تمنح الجنسية بقانون بعد استكمال الشروط فنص على أنه : “يعتبر تاريخ سريان تثبيت أو منح الجنسية لكل من حصل عليها، اعتباراً من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويشترط لممارسة حق الانتخاب أو الترشيح لدى هيئة نيابية أو شعبية أن يكون المواطن حاصلاً على الجنسية بحكم القانون”.

وأما لجهة الدخول والخروج من البلاد فقد أوضح القانون بأنه غير جائز إلا من المنافذ المخصصة لذلك ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وقد فرض القانون عقوبات مشددة تصل إلى حد السجن 15 سنة وغرامات لا تقل عن 50 ألف درهم في حال اكتشاف أي تزوير أو تلاعب بشأن إجراءات منح الجنسية.