جدل برلماني واسع بسبب المادة 53 من مشروع قانون المنظمات النقابية الذي يسمح بتمويل أجنبي لها

جدل برلماني واسع بسبب المادة 53 من مشروع قانون المنظمات النقابية الذي يسمح بتمويل أجنبي لها
جدل برلماني واسع بسبب نص المادة 53 من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية

سبّب نص المادة  الذي يسمح بتلقي التمويل الأجنبي للمنظمات النقابية، في مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابي، جدلاً واسعًا في البرلمان المصري، وانقساما حادا بين أعضاء البرلمان.

ومن المقرر أن يبدأ حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون الأسبوع المقبل، وكان النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح قد تقدم بالمشروع الذي يتضمن 60 مادة، وهذا المشروع كانت لجنة القوى العاملة قد اعتبرته اختراقاً للأمن القومي المصري، حيث أعلن النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان رفضه القاطع للبند المتعلق بالتمويل الخارجي للمنظمات النقابية، بكافة أشكاله.

وقال المراغي في تصريحات صحفية:  إن “التمويل الخارجي للنقابات العمالية تمت مناقشته خلال آخر جلسة للجنة القوى العاملة بالبرلمان”، مشيرا إلى إجماع النواب على عدم إقرار القانون فيما يتعلق بالسماح لتلقي التمويل الخارجي للنقابات.

ومن جهته أكد النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، على أن البرلمان اتخذ موقفا حاسما في جلسة الأربعاء وهو الرفض القاطع للبند المتعلق بالتمويل الأجنبي للنقابات العمالية، وأضاف قائلا: أن التمويل الأجنبي “فرض وقتها أنشطة ضد الدولة على بعض النقابات العمالية، ولذلك لا نسعى لتكرار المسألة ثانية”.

وأشار عبد الفتاح محمد إلى وجود نص كامل في مشروع القانون يتضمن مصادر لتمويل النقابات بديلة عن التمويل الأجنبي من بينها: ” اشتراكات أصحاب الجمعية العمومية وبعض الأنشطة الثقافية وغيرها، فضلًا عما سيتم الاتفاق عليه مع ممثلي وزارة المالية المصرية لتخصيص جزء مالي من الحكومة  لتمويل عمل النقابات العمالية”.

وأرجع عبد الفتاح محمد سبب رفض البرلمان ذلك البند، قائلا: “ السبب يعود إلى تجنيب النقابات العمالية ما سبق أن حدث من اختراق لأنشطة النقابات نتيجة للتمويل الأجنبي من أكثر من منظمة حقوقية ومنظمات للمجتمع المدني”.

الجدير بالذكر بأن نص المادة 53 من مشروع القانون والتي أثارت جدلا برلمانيا واسعا يتضمن مصادر التمويل للمنظمات النقابية العمالية والتي تتكون من: تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من:

  1. مقابل الانضمام.
  2. الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء شهريًا.

وتحدد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة الرسم، والاشتراك، ولها النظر في زيادة قيمتيهما، وذلك وفقًا لظروفها ومواجهة نفقاتها وأعبائها وذلك على النحو الذى تحدده لائحة النظام الأساسي للمنظمة.

ويجوز للمنظمة النقابية اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة مقابل انضمام.

  1. عائد الحفلات وكذا عائد الأنشطة الفنية، والرياضية، والثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والصحية، والترفيهية، وغير ذلك من الأنشطة التي تقيمها.
  2. الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها، ويحظر عليها ـ في جميع الأحوال – قبول الهبات، أو التبرعات، أو الدعم، أو التمويل من الأفراد، أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج.
  3. عائد استثمار أموالها.
  4. الإعانات التي تقررها الدولة لهذه المنظمات سنويا.
  5. الموارد الأخرى التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

ويتم التصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية على الأنشطة، والأغراض التي أنشئت من أجلها.