الإدارية العليا تلزم الحكومة باعتبار البطالة حالة من حالات استحقاق معاش الضمان الاجتماعي .. تعرف على حيثيات الحكم

الإدارية العليا تلزم الحكومة باعتبار البطالة حالة من حالات استحقاق معاش الضمان الاجتماعي .. تعرف على حيثيات الحكم
مجلس الدولة- المحكمة الإدارية العليا

يبدو أن القضاء سوف ينتصف للعاطلين عن العمل والذين لا يستطيعون النيل بفرصة عمل، وتحقيق دخل بما يضمن لهم العيش حياة كريمة وكرامة مصونة، فقد حكمت  المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 1-7-2017 بالطعن رقم 54916 لسنة 62 قضائية عليا، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي، وهو موقف لرئيس الحكومة يتضمن الامتناع عن اتخاذ قرار باعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي.

ألغت الإدارية العليا بموجب حكمها، القرار السلبي لرئيس الحكومة ” الامتناع عن اتخاذ قرار يحدد بموجبه ضوابط وقيمة الحدين الادنى والأقصى لمساعدات الضمان الإجتماعي، بعد اعتبار البطالة أحد معايير ومؤشرات استحقاق تلك المساعدات “.

وكانت المحكمة قد استندت في حكمها على أسباب قانونية أوردتها في حيثيات قرارها، و نبرز أهم ما جاء فيه:

  • دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 ينص في مادته الثامنة ” يقوم المجتمع على التضامن الإجتماعي”، وبموجب هذا النص تكون الحكومة ملزمة بتحقيق العدالة الاجتماعية، بصورة يضمن للمواطن العيش بكرامة على النحو الذي ينظمه القانون.
  • المادة 9 من الدستور تنص على أن :” تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز”.
  • المادة 17 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسة وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة”.
  • تنص المادة 4 من الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 على أن : “للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل: الدخل والتعليم وعدد الأفراد والعمل وحالة السكن والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمُطلقة وأي مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء”.
  • المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن: ” يصدر بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى، والحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهري للأسر المستفيدة ، ويتم عرض القرار على مجلس الشعب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره، أو اتخاذ ما يراه مناسباً”.

وبناء على ما تقدم واستنادا لنصوص الدستور لعام 2014 ونصوص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 وتعديلاته فإن المحكمة الإدارية العليا، ألزمت الحكومة باعتبار العاطلين عن العمل يستحقون معاشا شهريا، بما يضمن لهم حياة كريمة، وفق أسس ومعايير تحددها الحكومة.