عاجل | البرلمان يوافق على الحد الأدنى للعلاوة الدورية في قانون الخدمة .. ننشر الصيغة النهائية للقانون

عاجل | البرلمان يوافق على الحد الأدنى للعلاوة الدورية في قانون الخدمة .. ننشر الصيغة النهائية للقانون
علاوة ومجلس النواب

أصدر مجلس النواب موافقته، خلال الجلسة التي تم عقدها اليوم الإثنين، على تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه، كما وافق المجلس على زيادة أصحاب المعاشات بنسبة 15% من أول الشهر القادم، وجاء القانون كالتالي :

 

  • المادة الأولى من مشروع القانون علي أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ في ١/٧/٢٠١٧ طبقا للمادة (٣٧) منه مبلغ ٦٥ جنيهًا شهريًا.

 

  •  المادة الثانية، على أن يمنح الموظفين بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٧ علاوة غلاء استثنائية بنسبة ٧٪‏ من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/٦/٢٠١٧ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدني ٦٥ جنيها شهريا وبحد اقصي ١٣٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو سنة ٢٠١٧، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

 

  • المادة الثالثة:
لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1 – إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 – إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
  • المادة الرابعة:يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

  • المادة الخامسة : يلغي كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

  • المادة السادسة :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017.