ننشر قانون مقدم للبرلمان يُقصر الدعم الحكومي المقدم لـ3 أفراد فقط لكل أسرة مصرية

ننشر قانون مقدم للبرلمان يُقصر الدعم الحكومي المقدم لـ3 أفراد فقط لكل أسرة مصرية
السلع التموينية

تقدمت النائبة ” غادة عجمي” لمجلس النواب بمشروع قانون بشأن ربط الدعم المقدم من الدولة بتنظيم الأسرة، وذلك تمهيداً لعرضه لإحالته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان من أجل مناقشته، والجدير بالذكر أن حوالي 200 نائب برلماني قد وقعوا على هذا القانون، والذي يقصر الدعم الحكومي على أو ثلاثة أطفال فقط للأسرة.

نص القانون

المادة الأولى
التعريفات:
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

تنظيم الأسرة: عملية الإنجاب وولادة الأطفال بأعداد قليلة متفق عليها ويُفضل على فترات متباعدة وربط عدد الأطفال لدى الأب الواحد بتمتع أبنائه بمزايا اقتصادية واجتماعية، وفى حالة زيادة عدد الأطفال لدى الأب الواحد عن ثلاثة أطفال، يتم حرمان الأبناء بعد الثلاثة من أي دعم حكومة يتلقونه.

الدعم الحكومي: هو كل الإمدادات المالية التي ترصدها الدولة لصالح تغطية جزئية أو كلية لتكاليف تقديم خدمات أو منتجات عامة من خلال جميع هياكل وقطاعات الجهاز الإداري للدولة، ويشمل الدعم الحكومي جميع أشكال الدعم النقدي والعيني المباشر منه وغير المباشر.

الأسرة: هم مجموعة من الأفراد الذين يتشكلون نتيجة العلاقة الشرعية والقانونية القائمة بين الرجل والمرأة وأكثر من امرأة من خلال الرابطة الزوجية التي يتمخض عنها أبناء، سواء كانوا من الذكور أو الإناث، فيكون أفراد الأسرة المقصود بهم فى مواد هذا القانون هم الأب والأم والأبناء من الذكور أو الإناث فقط.

المادة الثانية
يحق لكل أسرة مكونة من زوج وزوجة واحدة أو أكثر، إنجاب عدد غير محدد من الأبناء، بينما يتمتع أكبر ثلاثة أبناء منهم سواء كانوا من الإناث أو الذكور بجميع أنواع وأشكال الدعم الحكومي المستحق دستوريا وقانونيا، ولا يستحق الابن الرابع وفيما بعده من أبناء أيا كان عندهم أى نوع من أنواع وأشكال الدعم الحكومي فى شتى المجالات الحكومية الخدمية والإنتاجية، سواء كان هذا الدعم تعليميا أو اجتماعيا أو صحيا أو اقتصاديا.

المادة الثالثة
تعتبر وثيقة القيد العائلي المستند الرسمي لإثبات عدد أبناء الأسرة الواحدة، ويعتد بهذه الوثيقة كإحدى المستندات المطلوبة إجباريا عند التقدم للحصول على أي منتج أو خدمة مدعمة حكوميا.

المادة الرابعة
الأطفال الذين يُولدون خارج جمهورية مصر العربية لأب أو لأم مصريين، يحملون جنسية دولة أجنبية مع الجنسية المصرية، لا يستحقون أي دعم حكومي على الإطلاق بجميع أنواعه وأشكاله.

المادة الخامسة
تُعفى من تطبيق أحكام هذا القانون الأسر التى يكون أحد أبنائها من ذوى الإعاقة الجسدية أو الإعاقة الذهنية أو الإعاقة النفسية.

المادة السادسة
تعفى من تطبيق أحكام هذا القانون الأسر التى يكون بعض أبنائها من التوائم الثنائية أو الثلاثية أو أكثر، ويتجاوز العدد الاجتماعي للأبناء أكثر من ثلاثة لنفس الأب، بشرط أن يكون هؤلاء التوائم قد ولدوا معا، ويسرى هذا الإعفاء لمرة واحدة فقط.

المادة السابعة
على جميع الجهات الحكومية المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون أينما وُجد فى قوانين أخرى.

المادة التاسعة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 8 أشهر من تاريخ نشره.

المادة العاشرة
تسرى أحكام هذا القانون لمدة 10 سنوات ميلادية تالية من تاريخ بدء العمل به ولا يجوز تمديد فترة تطبيق أحكام هذا القانون لفترات أخرى.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ويأتي ذلك من خلال ترشيد نفقات الحكومة على المواطنين وتقليل عجز الموازنة العامة المصرية، وبذلك يكون الطفل الرابع والخامس وهكذا خارج نطاق الدعم الحكومي في حالة الموافقة على القانون.