عاجل | البرلمان يؤجل إقرار العلاوة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ويعيد صياغة المادة الخامسة.. ننشر الصيغة الجديدة للقانون

عاجل | البرلمان يؤجل إقرار العلاوة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ويعيد صياغة المادة الخامسة.. ننشر الصيغة الجديدة للقانون

أعلن مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، تأجيل الموافقة على قانون العلاوة لعدم اكتمال النصاب القانوني نظرا لبدء الجلسة مؤخرا عن الوقت المحدد فضلا عن غياب العديد من النواب لدواعي السفر، كما أعلن المجلس موافقته المبدئية على المشروع المقدم من الحكومة .

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون  العلاوة المقدم من الحكومة يقر بمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي.

حيث وأكد وزير شئون مجلس النواب، في وقت سابق، أنه إذا استمر الإصرار على حذف المادة الخامسة، سيتم سحب المشروع حتي يتم مراجعة بنود الميزانية الخاصة بالدولة، حيث قال “مش هنقدر ندبر 18 مليار جنيه”، لتشهد الجلسة حالة من الغضب من جانب السادة النواب لرفضهم الإبقاء على المادة الخامسة ولتهديد المستشار عمر مروان

ونص القانون بشكله الجديد عقب تعديل المادة الخامسة كالتالي :

“يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه  بمجرد إقرارها”.
 وجاء نص المادة الثانية كالتالي: “يُقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة”.
ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على: “لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016،  مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة”.
المادة الرابعة: “لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي :
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
 2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
 المادة الخامسة:
 “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون
 المادة السادسة :
 ونصت المادة السادسة، وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، على أنه: “لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2016.
“يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”
المادة السابعة: “يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه”.
المادة الثامنة: ينشر هذا  القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.