لجنة الشؤون الدينية توافق على مشروع القانون الجديد لتنظيم الفتوى.. علي جمعة يصرح لابد من الفصل بين الفتوى الخاصة والفتوى العامة

لجنة الشؤون الدينية توافق على مشروع القانون الجديد لتنظيم الفتوى.. علي جمعة يصرح لابد من الفصل بين الفتوى الخاصة والفتوى العامة
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-12-21 23:55:03Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

قامت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، بعقد اجتماع يوم الأربعاء الماضي، وناقشت في ذلك الاجتماع مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، والذي قدمه النائب الدكتور عمر حمروش، وقد تمت الموافقة عليه بحضور كلا من وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور محمد الأمير، والذي حضر ممثلا عن الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، المفتي السابق، الدكتور علي جمعة.

وأكد عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الدكتور عمر حمروش، أن القانون الخاص بتنظيم الفتوى العامة، جاء في ظل قيام بعض الأشخاص بتوظيف الفتوى بهدف أغراض سياسية.

وطالب الدكتور حمروش، في اجتماع اللجنة بأهمية الحصول على رخصة قبل قيام أي شخص بالإفتاء في وسائل الأعلام، وذلك حرصا على المصلحة العليا للوطن.

كما طالب ممثل وزارة العدل، المستشار أحمد شوقي عبد الظاهر، في الاجتماع، بأهمية القيام بدمج كل القوانين الثلاثة التي تخص الإفتاء في قانون واحد.

بينما علق رئيس اللجنة، الدكتور أسامة العبد، أنه لا يوجد تعارض بين القوانين الثلاثة التي تخص بتنظيم الإفتاء، وطالب مفتي الديار المصرية السابق، الدكتور علي جمعة، بأهمية الفصل بين الفتوى الخاصة التي تتعلق على الأمور الشخصية مثلا الطلاق والزواج وغير ذلك، وبين الفتوى العامة الخاصة بالأمة كلها.

كما شدد الدكتور علي جمعة بضرورة التنسيق بين جهات مختلفة سواء كانت مجمع البحوث و الأزهر الشريف، ودار الإفتاء، وإدارة الفتوى في الأوقاف، لتمكن من الوصول إلى الفتوى الصحيحة.

ووافقت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، في الاجتماع المشترك بينها وبين لجنة الشؤون الدستورية، بالأمس يوم الخميس، وكان الاجتماع برئاسة الدكتور أسامة العبد، على قانون تنظيم الفتوى العامة بشكل نهائي، والذي قام بتقديمه النائب العام الدكتور عمر حمروش، وقد حدد الجهات الصادرة للفتاوى، وهم دار الإفتاء المصرية، أو إدارة الفتوى في وزارة الأوقاف، أو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية.

ونص القانون جاء كالأتي:

المادة الأولى
“يحظر بأية صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

المادة الثانية
للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة”.

المادة الثالثة
تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى”.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

المادة الرابعة
“ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية”.